شرح
التمكّن ولا القضاء لعدم الاستقرار . وفي « الذخيرة ( 1 ) » بعد نقل ذلك عن الذكرى
قال : ما احتجّ به على الوجوب ضعيف ، لأنّ التأخير جائز فلا يكون ذلك تقصيراً .
وفي « البيان ( 2 ) » حكم بالقضاء إن كان فرّط في تأخير صلاة الكسوف وقرّب
الوجوب إذا كان فرّط في الحاضرة .
وفي « جامع المقاصد ( 3 ) وفوائد الشرائع ( 4 ) وتعليق الإرشاد ( 5 ) والميسية
والروض ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » إن أخّر الحاضرة مع وجوبها اختياراً قضى الكسوف .
وفي الأخيرين : وإن كان التأخير بغير اختياره ، فإن كان مع وجوب الحاضرة
فالظاهر القضاء ، وإن كان لامع وجوبها - كما لو كان في باقي الوقت صغيراً أو
مجنوناً أو كانت حائضاً - ففي وجوب قضاء الفائتة بسبب الاشتغال بالحاضرة
وجهان ، وعدم القضاء أوجه . وفي « الذكرى ( 8 ) » أمّا لو كان ترك الحاضرة لعذر
كالحيض ونحوه فعدم قضاء الكسوف أظهر لعدم التفريط . وفي إجراء الناسي
والكافر يسلم عند تضيّق الوقت مجرى المعذور ، عندي فيه تردّد . ولو قيل بقضاء
الكسوف مطلقاً كان وجهاً ، لوجود سبب الوجوب ولا ينافيه العارض . وفي
« المدارك ( 9 ) » إن فرّط في فعل الحاضرة أوّل الوقت قيل وجب قضاء الكسوف
وقيل لا يجب ، وهو ظاهر المعتبر وهو حسن ، انتهى .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الكسوف ص 327 س 10 .
( 2 ) البيان : في صلاة الآيات ص 116 .
( 3 ) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج 2 ص 473 .
( 4 ) فوائد الشرائع : في صلاة الكسوف ص 48 ، السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 6584 ) .
( 5 ) لم نعثر عليه في حاشية الإرشاد المخطوطة الموجودة لدينا ، فراجع حاشية الإرشاد :
في صلاة الكسوف ص 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 6 ) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص 305 سطر ما قبل الأخير .
( 7 ) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج 1 ص 261 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص 224 .
( 9 ) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 147 .