ولو قرأ بعد الحمد بعض السورة وركع قام فأتمّ السورة أو بعضها من
غير فاتحة .
شرح
جملة منهم ( 1 ) .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو قرأ بعد الحمد بعض السورة
وركع قام فأتمّ السورة أو بعضها من غير فاتحة ) نطقت بجميع ذلك
الأخبار وأفتى به الصدوق والشيخ ومَن بعده من الأصحاب كما في « كشف
اللثام ( 2 ) » ونقل عليه الإجماع في « المنتهى ( 3 ) » وهو مذهب علمائنا لم يختلفوا فيه
كما في « المعتبر ( 4 ) » ومذهب علمائنا كما في « التذكرة ( 5 ) والتنقيح ( 6 ) وإرشاد
الجعفرية ( 7 ) » ولم يختلف فيه الأصحاب كما في « كشف الالتباس ( 8 ) » وهذه الصورة
مقطوع بها في كلام الأصحاب كما في « النجيبية » .
وقد ذكر في « جامع المقاصد » خمس صوَر وقال : كلّها لا خلاف فيها . وجعل
الأُولى : ما ذكره المصنّف أوّلا . وقال الثانية . أن يقرأ في كلّ منهما سورة مبعّضاً ،
الثالثة : أن يقرأ بالتفريق في الركعتين بأن يبعّض في إحداهما بسورة ويقرأ في
الأُولى خمساً . الرابعة : أن يبعّض في الركعتين معاً بأزيد من سورتين ويتمّ السورة
هامش
( 1 ) منهم صاحب الحدائق الناضرة : في صلاة الكسوف ج 10 ص 331 ، وصاحب رياض
المسائل : في صلاة الكسوف ج 4 ص 131 ، وبحار الأنوار : في صلاة الكسوف والخسوف
ج 91 ص 142 .
( 2 ) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 356 .
( 3 ) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج 1 ص 350 س 29 .
( 4 ) المعتبر : في صلاة الكسوف ج 2 ص 334 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج 4 ص 169 .
( 6 ) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج 1 ص 242 .
( 7 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الآيات ص 188 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 8 ) كشف الالتباس : في صلاة الكسوف ص 149 س 7 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .