شرح
ولم يوجب في « السرائر ( 1 ) » الحمد إلاّ مرّتين في كلّ ركعة مرّة واحدة . ويعارضه
فتوى الأصحاب والمنقول عن أهل البيت ( عليهم السلام ) كما في « المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) »
وفتوى الأصحاب كما في « التنقيح ( 4 ) وكشف الالتباس ( 5 ) » وفتواهم وعملهم كما في
« الذكرى ( 6 ) وكشف اللثام ( 7 ) » وقد أجمع الأصحاب على ذلك عدا ابن إدريس كما
في « جامع المقاصد ( 8 ) » وكلام ابن إدريس مخالف للمشهور كما في « تخليص
التلخيص » والمشهور بين الطائفة كما في « الذخيرة ( 9 ) » وقد رماه جماعة ( 10 ) بالشذوذ
والندرة . وفي « الرياض ( 11 ) » لا خلاف في شئ من ذلك إلاّ من الحلّي . وفي « كشف
اللثام » نطقت بذلك الأخبار وأفتى به الصدوق والشيخ ومن بعده ، انتهى ( 12 ) .
وفي « الغنية » الإجماع على أنّه يركع بعد القراءة ، فإذا رفع رأسه من الركوع
قرأ ، فإذا فرغ ركع ، وهكذا حتّى يكمل خمس ركعات ( 13 ) .
وقال في « الذكرى » فإن احتجّ ابن إدريس برواية عبد الله بن سنان عن
هامش
( 1 ) السرائر : في أحكام صلاة الكسوف ج 1 ص 324 .
( 2 ) المعتبر : في صلاة الكسوف ج 2 ص 335 .
( 3 ) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج 1 ص 351 س 22 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج 1 ص 242 .
( 5 ) كشف الالتباس : في صلاة الكسوف ص 149 س 7 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الكسوف ج 4 ص 210 .
( 7 ) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 355 .
( 8 ) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج 2 ص 464 .
( 9 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص 324 س 24 .
( 10 ) منهم صاحب رياض المسائل : في صلاة الكسوف ج 4 ص 131 ، وظاهر كلام العلاّمة في
المنتهى : في صلاة الكسوف ج 1 ص 351 س 23 ، وكلام المحقّق الثاني في جامع المقاصد :
في صلاة الكسوف ج 2 ص 464 .
( 11 ) رياض المسائل : في صلاة الكسوف ج 4 ص 131 .
( 12 ) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 356 .
( 13 ) غنية النزوع : في كيفية صلاة الكسوف ص 96 .