شرح
صاحب « الغرية » .
وفيه : أنّ الأخبار ( 1 ) قد نطقت بالبناء واعتضدت بفتوى الأصحاب حتّى كاد
يكون المخالف نادراً ، فلا يصغى إلى الاعتبارات .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّهم اختلفوا في مقام آخر وهو ما إذا اشتغل بالحاضرة
مع ضيق وقتها فانجلى الكسوف ففي « المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) » إن فرّط
قضى وإلاّ فلا ، وفي « التذكرة ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والتنقيح ( 7 ) والرياض ( 8 ) والذخيرة ( 9 ) » إن
كان فرّط في تأخير صلاة الكسوف قضاها وإلاّ فلا ، وفي « المهذّب البارع ( 10 )
وغاية المرام ( 11 ) والروضة ( 12 ) » إن كان فرّط في تأخير صلاة الكسوف أو في
الحاضرة قضى وإلاّ فلا .
وفى « الذكرى ( 13 ) » إن كان قد فرّط في فعل الحاضرة أوّل الوقت فالأقرب
القضاء لاستناد إهمالها إلى ما تقدّم من تقصيره ، ويحتمل عدمه ، لأنّ التأخير كان
مباحاً إلى ذلك الوقت ثمّ تعيّن عليه الفعل بسبب التضييق واقتضى ذلك الفوات ،
فهو بالنظر إلى هذه الحال غير متمكّن من فعل الكسوف ، فلا يجب الأداء لعدم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب صلاة الكسوف ج 5 ص 147 - 148 .
( 2 ) المعتبر : في صلاة الكسوف ج 2 ص 341 .
( 3 ) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج 1 ص 354 س 5 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في صلاة الكسوف ج 1 ص 47 س 20 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج 4 ص 189 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج 2 ص 286 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج 1 ص 244 .
( 8 ) رياض المسائل : في صلاة الكسوف ج 4 ص 142 .
( 9 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الكسوف ص 327 س 9 .
( 10 ) المهذّب البارع : في صلاة الكسوف ج 1 ص 427 .
( 11 ) غاية المرام : في صلاة الكسوف ص 17 س 27 ( من كتب مكتبة مسجد گوهرشاد رقم 58 ) .
( 12 ) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج 1 ص 683 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص 224 .