شرح
وفي « نهاية الإحكام ( 1 ) » بطلت صلاتهما مع الكثرة ومع القلّة إشكال . وقال أيضاً :
إذا صفّقت ضربت بطن كفّها الأيمن على ظهر الكفّ الأيسر أو بطن الأصابع على
ظهر الأصابع الأُخرى ، ولا ينبغي أن تضرب البطن على البطن لأنه لعب . وفي
« شرح المفاتيح ( 2 ) » هذا ليس بشئ ، إذ المتبادر من التصفيق في الأخبار ضرب
بطن إحداهما على الأُخرى . وفي « المقاصد العلية ( 3 ) » لا عبرة بالمثال حيث كان
المرجع إلى العرف .
وفي « المنتهى ( 4 ) » كلّما ثبت أنّهم ( عليهم السلام ) فعلوه أو أمروا به فهو من حيّز القليل .
وفي « كشف اللثام » ربّ كثير في العدد لا يسمّى في العرف كثيراً كتحريك الأصابع
للعدّ أو غيره ، واحتمل الإبطال في التذكرة ، وربّ فعل واحد يحتمل عدّه كثيراً في
العرف كالوثبة الفاحشة ، ولذا استشكل فيه في التذكرة ونهاية الإحكام ( 5 ) انتهى .
وحكم في « جامع المقاصد ( 6 ) والغرية والمسالك ( 7 ) والروض ( 8 ) والمقاصد العلية ( 9 ) »
بالبطلان بالوثبة الفاحشة ، لكن في جامع المقاصد أنه أظهر . ومال إليه في
« كشف الالتباس » ( 10 ) .
وفي « فوائد الشرائع ( 11 ) » الإبطال بالتعمّم بالعمامة الطويلة ، وتردّد في
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في التروك ج 1 ص 517 .
( 2 ) مصابيح الظلام : ج 2 ص 319 س 12 . ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 3 ) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص 295 .
( 4 ) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج 1 ص 310 س 23 .
( 5 ) كشف اللثام : في التروك ج 4 ص 174 .
( 6 ) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج 2 ص 351 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج 1 ص 228 .
( 8 ) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص 333 س 6 .
( 9 ) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص 295 .
( 10 ) كشف الالتباس : ص 133 س 9 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 11 ) فوائد الشرائع : ص 43 س 1 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .