والدعاء بالمحرّم ، والفعل الكثير عادةً ممّا ليس من الصلاة ،
شرح
وغيرهم ( 1 ) . وفي « الغنية ( 2 ) » يجب عليه أن لا يفعل فعلاً كثيراً على جهة العمد ليس
من أفعال الصلاة المشروعة وقد دخل في ذلك القهقهة ، انتهى كلامه .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والدعاء بالمحرّم ) أي يبطل عمداً
لا سهواً كما صرّح بذلك جماعة ( 3 ) . وفي « التذكرة ( 4 ) وكشف اللثام ( 5 ) » الإجماع عليه .
وقد ترك ذكره الأكثر ، لأنه من الكلام المنهيّ عنه .[ الفعل الكثير ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والفعل الكثير عادةً ممّا ليس
من الصلاة ) اختلف الناس في حدّ الكثرة ، والّذي عوّل عليه علماؤنا البناء
على العادة كما في « التذكرة ( 6 ) والهلالية » . وفي « كشف اللثام ( 7 ) » المرجع فيها
عندنا إلى العرف . وفي « كشف الالتباس ( 8 ) » أنه المشهور . وقد نصّ على الكثرة
في العادة في « المبسوط ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 )
هامش
( 1 ) إصباح الشيعة : الفصل الرابع عشر ص 79 .
( 2 ) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص 82 .
( 3 ) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ج 4 ص 15 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 1
ص 232 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج 2 ص 349 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج 3 ص 285 .
( 5 ) كشف اللثام : في تروك الصلاة ج 4 ص 172 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج 3 ص 288 .
( 7 ) كشف اللثام : في تروك الصلاة ج 4 ص 174 .
( 8 ) كشف الالتباس : ص 133 س 20 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 9 ) المبسوط : في تروك الصلاة ج 1 ص 118 .
( 10 ) المعتبر : في قواطع الصلاة ج 2 ص 255 .
( 11 ) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج 1 ص 310 س 23 .
( 12 ) نهاية الإحكام : في تروك الصلاة ج 1 ص 521 .