تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 717

مساهمون:

ص٧١٧
شرح
وفي « الحدائق ( 1 ) » بعد أن ذكر ما في الذكرى قال : إنّ المسألة لا تخلو عن شوب الإشكال . وفي « مصابيح الظلام » في موضع منه الاقتصار على ما نقل ما في المدارك ، وقال في موضع آخر منه : هذا مشكل ، لعدم الدليل على الصحّة حينئذ على القول بوجوب القنوت . نعم لو أتى بقنوت ما بعد التكبير أمكن القول بالصحّة مع الإشكال في ذلك ، لأنّ المستفاد من الأخبار كون القنوت على قدره المعهود أو ما قاربه ( 2 ) ، انتهى .وهل يقضى ما سقط بعد التسليم ؟ في « المبسوط ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) والشافية » أنه يقضى بعده . وتردّد في « المعتبر ( 7 ) » . وفي « المنتهى ( 8 ) والبيان ( 9 ) » الاقتصار على نقل ذلك عن الشيخ . وفي « جامع المقاصد » هذا من الشيخ بناءً على أصله من أنه لو نسيه المصلّي قضاه ، ويشكل بأنّه إنّما يقضي مع عدم التمكّن من فعله بالنسيان ، وهنا ليس كذلك ، لأنّ الإخلال به إنّما كان للاقتداء . وحينئذ يكون النظر في صحّة الاقتداء وجواز ترك التكبير لأجله ( 10 ) ، انتهى . ولم يرجّح شيئاً في « الذكرى ( 11 ) » . وفي « كشف اللثام ( 12 ) » بعد نسبة عدم القضاء إلى المحقّق - وقد علمت أنه متردّد - قال : وهو الأقوى كما لا يقضي
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج 10 ص 263 . ( 2 ) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج 1 ص 188 س 26 وص 195 س 15 . ( 3 ) المبسوط : في صلاة العيدين ج 1 ص 171 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج 1 ص 46 س 11 . ( 5 ) الموجود في التذكرة والنهاية نسبة القضاء إلى الشيخ ثم نفيه على ما اختاره من عدم قضاء ما نسيه ، فراجع التذكرة : ج 4 ص 132 ، ونهاية الإحكام : ج 2 ص 61 . ( 6 ) الموجود في التذكرة والنهاية نسبة القضاء إلى الشيخ ثم نفيه على ما اختاره من عدم قضاء ما نسيه ، فراجع التذكرة : ج 4 ص 132 ، ونهاية الإحكام : ج 2 ص 61 . ( 7 ) المعتبر : في صلاة العيدين ج 2 ص 315 . ( 8 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 344 س 12 و 13 . ( 9 ) البيان : في صلاة العيدين ص 112 - 113 . ( 10 ) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج 2 ص 462 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج 4 ص 190 . ( 12 ) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج 4 ص 352 .