ولو أدرك الإمام راكعاً تابعه وسقط التكبير ، وكذا يسقط الفائت
( من الخمس - خ ) لو أدرك البعض ، ويحتمل التكبير ولاءً من غير
قنوت إن أمكن .
شرح
الجعفرية ( 1 ) والروضة ( 2 ) والرياض ( 3 ) وكشف اللثام ( 4 ) والشافية والحدائق ( 5 ) » وظاهر
« التذكرة ( 6 ) » ، الإجماع عليه حيث نسبه إلى علمائنا . وقد تظهر دعواه من
« الحدائق ( 7 ) » ودعوى الشهرة من « الرياض ( 8 ) » .[ في مَن أدرك الإمام راكعاً ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو أدرك الإمام راكعاً تابعه وسقط
التكبير ) كما تسقط القراءة فيها وفي سائر الصلاة . وهل يقضيه بعد التسليم ؟
ظاهر العبارة العدم . والخلاف الآتي جار فيه .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وكذا يسقط الفائت من الخمس
لو أدرك البعض ) أي وإن تمكّن من التكبير ولاءً لفوات المحلّ لوجوب
القنوت بين التكبير فلا يكون التكبير الثاني في محلّه . ولم أجد من وافقه على ذلك ،
هامش
( 1 ) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص 188 س 2 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 2 ) الروضة البهية : في صلاة العيدين ج 1 ص 678 .
( 3 ) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج 4 ص 118 .
( 4 ) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج 4 ص 351 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج 10 ص 240 .
( 6 ) ظاهر عبارة التذكرة بالشهرة أنسب منه إلى الإجماع فإنّه قال : يستحبّ إعلامهم . ذهب إليه
علماؤنا عدا أبي الصلاح ، راجع التذكرة : ج 4 ص 114 .
( 7 ) عبارة الحدائق هكذا : ثم إنّهم صرّحوا بأنّه يستحبّ للإمام الإعلام بذلك في الخطبة تأسّياً
بأمير المؤمنين ، وهو جيّد ، راجع الحدائق : ج 10 ص 240 .
( 8 ) المذكور في الرياض في حضور الإمام أنه الأشهر الأقوى وفي الإعلام أنه عبارة الأكثر
وليس فيه من دعوى الشهرة عين ولا أثر ، فراجع الرياض : ج 4 ص 117 و 118 .