شرح
ومصابيح الظلام ( 1 ) » في موضع استشكل في ذلك ، لأنّ الأصل في كلّ جزء الركنية
حتّى يثبت خلافه ، وفي موضع آخر منه عند ذكر الحكم في نسيان القنوت مال
أو قال بعدم الركنية وقال : إنّ ظاهر الفقهاء عدم ركنية شئ من التكبيرات
والقنوتات ، انتهى .
وهل تقضى بعد الصلاة ؟ نفاه المحقّق في المعتبر ومَن تأخّر كما في
« المدارك ( 2 ) » قلت ظاهر « الدروس ( 3 ) والذكرى ( 4 ) » التوقّف كما هو ظاهره في
« المدارك ( 5 ) » وقال المحقّق في « المعتبر ( 6 ) » وجماعة ( 7 ) : إنّ الشيخ أثبت القضاء .
وفي « التحرير ( 8 ) وتخليص التلخيص » نسبته إليه في الخلاف ، وليس لذلك في
« الخلاف » عين ولا أثر . والموجود في « الخلاف ( 9 ) » إذا نسي التكبيرات حتّى يركع
مضى في صلاته ولا شئ عليه ، وليس فيه تعرّض لذكر القضاء كما هو الشأن في
غيره ممّا حضرني من كتب الشيخ . والّذي يؤيّد ذلك أنّ المصنّف في « المختلف ( 10 ) »
ذكر المسألة ولم ينسب ذلك إلى الشيخ لا في الخلاف ولا في غيره . ولعلّهم ظفروا
به فيما زاغ عنه النظر .
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج 1 ص 188 س 5 و 21 ( مخطوط في مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 2 ) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج 4 ص 110 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج 1 ص 194 درس 48 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج 4 ص 187 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج 4 ص 110 .
( 6 ) المعتبر : في صلاة العيدين ج 2 ص 315 .
( 7 ) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج 4 ص 110 ، والعلاّمة في
منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 344 س 4 و 5 ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة :
في صلاة العيدين ج 4 ص 187 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج 1 ص 46 س 10 .
( 9 ) الخلاف : في صلاة العيدين ج 1 ص 662 مسألة 435 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج 2 ص 272 .