تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 705

مساهمون:

ص٧٠٥
شرح
التنفّل من دون استثناء للصلاة في مسجده ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأطلق في الأوّل نفي الشئ قبلها وبعدها من دون استثناء أيضاً . هذا وفي « الفوائد المليّة ( 1 ) » أنه لو كان في المسجد استحبّ له صلاة الركعتين قبل الخروج ولا تكونان تحية . ونحو ذلك ما في « المنتهى » حيث قال : إلاّ في المدينة فإنّه يستحبّ أن يصلّي في مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ركعتين قبل الخروج ، سواء كان في المصلّى أو في المسجد ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ( 2 ) ، انتهى فتأمّل . وفي « المعتبر ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) والروض ( 6 ) والروضة ( 7 ) » استحباب صلاة التحيّة إذا صلّيت في مسجد لعموم الأمر بالتحية كما في الجمعة ، كذا قال في « المعتبر » . وقال في « الذكرى ( 8 ) » : الخصوص مقدّم على العموم . وفي « المنتهى » في فرع ذكره في أحوال الخطبة : هل يشتغل بالتحية حال الخطبة لو صلّى العيد في المسجد ؟ الأقرب لا ، لعموم النهي عن التطوّع بالصلاة إلاّ في مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 9 ) ، انتهى . وقضيته كما في « الذكرى » أنّ هذا العموم أخصّ من عموم استحباب التحية . قلت : وأعدل شاهد يشهد بذلك أنه لو كان ما دلّ على استحباب التحية أخصّ لكان مطلقاً غير مشروط بوقوع صلاة العيد في المسجد أو غيره ، ولكان الحال في مطلق النوافل وذات الأسباب كذلك ، ولا وجه لتخصيص الاستحباب بتحية المسجد ، وكلّ ذلك خلاف ما ذكره المستحبّون لها ، مضافاً إلى
هامش
( 1 ) الفوائد الملية : في صلاة العيدين ص 265 . ( 2 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 346 س 5 . ( 3 ) المعتبر : في صلاة العيدين ج 2 ص 324 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج 4 ص 160 . ( 5 ) نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج 2 ص 58 . ( 6 ) روض الجنان : في صلاة العيدين ص 302 س 23 و 24 . ( 7 ) الروضة البهية : في صلاة العيدين ج 1 ص 676 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج 4 ص 168 . ( 9 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 343 س 30 .
مفتاح الكرامة — صفحة 705 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي