شرح
وهي هذه : يستحبّ صلاة ركعتين في مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لمن كان بالمدينة قبل
خروجه إلى العيد . قلت : ومثلها عبارة « المنتهى ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) » ولو استند إلى عبارة
المنتهى الّذي ادّعى عليها الإجماع كان أولى ، وهي عين عبارة المبسوط ، وقد
سمعتها ، ولعلّ تلك أوضح عنده . وما أحسن ما قال في « الروض ( 3 ) » من أنّ في
تأدية ذلك من أكثر العبارات خفاءً . قلت : لعلّ الّذي دعا إلى ذلك خبر الهاشمي ( 4 )
فإنّه أفاد استحباب إتيان مسجده ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والصلاة فيه .
الثاني والثالث من الأحكام التّي تضمّنها كلام الكاتب : استحباب الركعتين بعد
الرجوع وإلحاق المسجد الحرام وكلّ مكان شريف . قال في « الذكرى ( 5 ) » هذا كأنه
قياس وهو مردود .
وقال في « الحدائق ( 6 ) » الموجود في النصّ وعليه كلمة الأصحاب أنه قبل
الخروج . قلت : لم يقيّد بالقبلية في جملة من كتبهم « كالغنية ( 7 ) والذكرى ( 8 )
والدروس ( 9 ) واللمعة ( 10 ) والموجز الحاوي ( 11 ) » . نعم الأكثر ( 12 ) كما ذكر .
واحتجّ له في « المختلف ( 13 ) » بتساوي الابتداء والرجوع وبتساوي
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 346 س 5 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج 4 ص 159 .
( 3 ) روض الجنان : في صلاة العيدين ص 302 س 23 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 10 ج 5 ص 102 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج 4 ص 167 .
( 6 ) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج 10 ص 296 .
( 7 ) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص 96 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج 4 ص 167 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج 1 ص 194 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في صلاة العيدين ص 38 .
( 11 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة العيدين ص 92 .
( 12 ) منهم الشيخ الطوسي في النهاية : في صلاة العيدين ص 134 ، والعلاّمة في نهاية الإحكام :
في صلاة العيدين ج 2 ص 58 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص 107 .
( 13 ) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج 2 ص 269 .