شرح
« الذكرى ( 1 ) » لا ينقل المنبر إجماعاً . وفي « تعليق النافع وفوائد الشرائع ( 2 ) » الإجماع
على كراهية نقله . وفي « المدارك ( 3 ) » أنّ الحكمين المذكورين في الشرائع
إجماعيان ، وهو قوله : لا ينقل المنبر ، بل يعمل منبر من طين استحباباً . وفي
« الرياض ( 4 ) » نفى وجود الخلاف عنهما .
وفي « التلخيص ( 5 ) » لا ينقل المنبر ، بل يعمل منبر من طين على رأي .
وظاهره وجود الخلاف فيه . وقال ابن أُخته في شرحه : هذا هو المشهور ولم أجد
مخالفاً في ذلك . وربّما أومأ المصنّف بالخلاف هنا لظواهر أقوال الأصحاب
المعطية مساواة هذه الصلاة لصلاة الاستسقاء في أكثر الأحكام ، وقد نقلنا في
صلاة الاستسقاء في نقل المنبر خلافاً لعلم الهدى حيث قال : ينقله المؤذّنون بين
يدي الإمام . وفي أكثر نسخ هذا الكتاب لم يتعرّض المصنّف للخلاف في هذه ، بل
أفتى بما صدره هنا ، وربّما ظهر من كلام الفاضل إجماع الأصحاب على ذلك وأنّ
الخلاف مختصّ بصلاة الاستسقاء ، انتهى .
قلت : لعلّه أشار إلى ما يظهر من أكثر العبارات أو يلوح منها من أنّ النقل حرام
كما يظهر من الخبر ( 6 ) الّذي استدلّوا به . ولولا ما ذكرناه من الإجماعات على
الكراهية لكان السابق إلى الفهم من أكثر العبارات ، ولهذا نقلنا الإجماعات على
نمط ما حكوها عليه ولم نخلط كما وقع لبعضهم ، فلاحظ . ويؤيّد التحريم ما إذا
فرض أنّ الواقف أثبته بحيث يحتاج نقله إلى تغيير في الوقف كما هو الغالب ،
فإنّه حينئذ يمكن القول بالحرمة كما أشار إليه الكركي في بعض « فوائده ( 7 ) » .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج 4 ص 176 .
( 2 ) فوائد الشرائع : في صلاة العيدين ص 48 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 3 ) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج 4 ص 122 .
( 4 ) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج 4 ص 119 .
( 5 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية : ج 27 ) في صلاة العيدين ص 567 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 137 .
( 7 ) فوائد الشرائع : في صلاة العيدين ص 48 س 13 و 14 . ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
6584 ) .