تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 708

مساهمون:

ص٧٠٨
وتقديم الخطبتين بدعة ، واستماعهما مستحبّ . ويتخيّر حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتّفقا ،
شرح
وليعلم أني تتبّعت ما حضرني من كتب الأصحاب فوجدتها كلّها ناطقة بأنّ المنبر يكون ( يعمل - خ ل ) من طين ، بل هو مشمول تحت جملة من إجماعاتهم ، غير أنّ في « البيان ( 1 ) والميسية والروض ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » من طين أو غيره . ونحو ذلك ما في « الدروس ( 4 ) » حيث قال : ويعمل منبر في الصحراء .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وتقديم الخطبتين بدعة ،واستماعهما مستحبّ ) قد تقدّم الكلام في ذلك ( 5 ) .[ في تخيير حاضر العيد في حضور الجمعة ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويتخيّر حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتّفقا ) قد حكي على ذلك الإجماع في « الخلاف ( 6 ) » وظاهر « المنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) » حيث قال فيهما : ذهب إليه علماؤنا إلاّ أبا الصلاح ، ذكر ذلك في « التذكرة » في بحث الجمعة . وهو مذهب المعظم كما في « الذكرى ( 9 ) » والمشهور
هامش
( 1 ) البيان : في صلاة العيدين ص 115 . ( 2 ) روض الجنان : في صلاة العيدين ص 302 س 6 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في صلاة العيدين ج 1 ص 255 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج 1 ص 194 . ( 5 ) تقدّم الكلام في ذلك كلّه في ص 610 - 617 . ( 6 ) الخلاف : في صلاة العيدين ج 1 ص 673 مسألة 448 . ( 7 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 348 س 31 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة : ج 4 ص 114 . ( 9 ) الموجود في عبارة الذكرى هو نسبة المسألة إلى الأكثر ، وأمّا نسبتها إلى معظم الأصحاب فلم نجدها فيه . نعم أنه بعد حكايته وجوب الحضور في الصلاتين معاً عن ابن البرّاج وحكاية استدلاله على مذهبه قال : ويجاب عنه بأنّ الخبر المتلقّى بالقبول المعمول عليه عند معظم الأصحاب في قوّة المتواتر فيلحق بالقطعي ، انتهى موضع الحاجة . وعبارته هذه تحتوي على نسبة الحكم المذكور إلى معظم الأصحاب في الواقع ، وكون مدرك إرادة الشارح في النسبة المذكورة هذه العبارة غير بعيدة فراجع ذكرى الشيعة : ج 4 ص 193 - 195 .