شرح
المقاصد ( 1 ) وفوائد الشرائع ( 2 ) والموجز الحاوي ( 3 ) وكشف الالتباس ( 4 ) والمدارك ( 5 )
والذخيرة ( 6 ) والكفاية ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) . وفي « مصابيح الظلام ( 10 ) والحدائق ( 11 )
والرياض ( 12 ) » أنه المشهور .
وقد اختلفت عباراتهم في تأدية هذا الحكم ، فعن أبي علي الكاتب أنه لا
يستحبّ التنفّل قبل الصلاة ولا بعدها للمصلّي في موضع التعيّد ، فإن كان الاجتياز
بمكان شريف كمسجد الحرام أو مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فلا أحبّ إخلاءه من ركعتين
قبل الصلاة وبعدها . وقد روي ( 13 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج 2 ص 457 - 458 .
( 2 ) فوائد الشرائع : في صلاة العيدين ص 48 س 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
6584 ) .
( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة العيدين ص 92 .
( 4 ) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص 147 س 3 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 5 ) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج 4 ص 117 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص 323 س 18 و 19 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص 21 س 36 و 37 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات صلاة العيدين ج 1 ص 29 .
( 9 ) ككشف اللثام : في صلاة العيدين ج 4 ص 348 .
( 10 ) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ص 193 س 11 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 11 ) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج 10 ص 295 .
( 12 ) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج 4 ص 114 .
( 13 ) لم نعثر في الأخبار المروية في كتب الأخبار على خبر يحتوي على أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يصلّي في
البدءة أي الخروج وحين الرجوع ، وإنّما الّذي رواه الكليني في الكافي : ج 3 ص 460 ح 11
والشيخ في التهذيب : ج 3 ص 138 ح 308 والصدوق في الفقيه : ج 1 ص 509 ح 1471
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كان يصلّي فيه قبل أن يخرج ، ورواه في الوسائل : ج 5 ص 102 - 103
ولعلّ نسخة الخبر عند ابن الجنيد كانت فيها هذه الزيادة ، وكم لذلك من نظير في الأخبار .