تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
لا يتركون شيئاً من ذلك ، فكيف يكون فعلهم حجّة . وليس الصدوق على تقدّمه واطّلاعه - حيث يقول : إنّ ذلك من دين الإمامية وإنّهم يجب عليهم اعتقاده - بأدون من قول صاحب القاموس بل هو مقدّم عليه كما قدّمنا قول مثله في التعقيب والإقعاء ونحو ذلك ، مضافاً إلى اشتهار ذلك بين الأصحاب ، بل قد يعلم الإجماع عليه . ومن هنا يعلم حال قول فخر الإسلام ومن تبعه من أنّ الالتفات بالوجه مبطل . قال في « الذكرى ( 1 ) » كما سمعت : قال بعض مشايخنا المعاصرين : إنّ الالتفات بالوجه يقطع الصلاة كما يقوله بعض الحنفية ، لما روي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) « لا تلتفتوا في صلاتكم فإنّه لا صلاة لملتفت » رواه عبد الله بن سلام ( 2 ) . ويحمل على الالتفات بكلّه . وروى زرارة ( 3 ) عن الباقر ( عليه السلام ) : « الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه » هذا كلامه في الذكرى وقد ذكر عنها في « المدارك » ما ليس فيها ، والأمر في ذلك وإن كان سهلا جدّاً لعدم الخلل في المطلوب إلاّ أنّ مَن لم يراجع الذكرى يظنّ أنّ الأمر على ما ذكره . قال في « المدارك ( 4 ) » بعد أن نقل حكاية الشهيد عن بعض مشايخه : وربما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمّنة لذلك كحسنة زرارة ( 5 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإنّ الله تعالى يقول : ( فولّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره ) وحملها الشهيد في الذكرى على الالتفات بكلّ البدن لما رواه زرارة في الصحيح عن « أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه » . وقد يقال :
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج 4 ص 21 . ( 2 ) نقله المحقّق الأوّل في المعتبر : ج 2 ص 260 . وأبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء : ج 7 ص 244 والمتقي الهندي في كنز العمّال : ج 7 ص 505 ح 19987 نقلا عن الطبراني في الأوسط . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 ج 4 ص 1248 . ( 4 ) مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج 3 ص 461 - 462 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب القبلة ح 3 ج 3 ص 227 .
مفتاح الكرامة — صفحة 70 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي