شرح
والسرائر ( 1 ) وجامع الشرائع ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والبيان ( 4 ) وكشف الالتباس ( 5 )
والمقاصد العلية ( 6 ) » ونقل ( 7 ) ذلك عن « المهذّب والإصباح » . وفي « الذخيرة ( 8 )
والحدائق ( 9 ) » نسبته إلى الأصحاب ، وفي الأوّل الظاهر أنه لا خلاف في ذلك بينهم ،
وفي الثاني الظاهر اتفاقهم على ذلك ، ثمّ نقلا عن التذكرة أنه قال : إنّما تجب العيد
على مَن تجب عليه الجمعة إجماعاً ، وليس في « التذكرة ( 10 ) » إلاّ قوله : تجب ،
من دون ذكر « إنّما » .
وفي « رياض المسائل ( 11 ) » لا تجب إلاّ على مَن تجب عليه الجمعة بلا خلاف ،
والأخبار به مستفيضة في المسافر والمريض والمرأة ويلحق الباقي بعدم القائل
بالفرق بين الطائفة . وفي « الخلاف ( 12 ) » أيضاً المسافر والعبد لا تجب عليهم لكن إذا
أقاموها سنّة جاز إجماعاً .
وفي « المنتهى ( 13 ) » الذكورة والعقل والحرّيّة والحضر شروط لا نعرف فيه
خلافاً ، ولا يسقط بفقد هذه الشروط الاستحباب . وفي « المعتبر ( 14 ) » تسقط عن
هامش
( 1 ) السرائر : في صلاة العيدين ج 1 ص 315 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص 106 .
( 3 ) نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج 2 ص 56 .
( 4 ) البيان : في صلاة العيدين ص 111 .
( 5 ) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص 145 س 1 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 6 ) المقاصد العليّة : في صلاة العيد ص 365 .
( 7 ) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج 4 ص 342 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص 319 س 3 .
( 9 ) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج 10 ص 221 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج 4 ص 121 .
( 11 ) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج 4 ص 88 .
( 12 ) الخلاف : في صلاة العيدين ج 1 ص 666 مسألة 439 .
( 13 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 342 س 29 - 30 .
( 14 ) المعتبر : في صلاة العيدين ج 2 ص 318 .