تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
وتجب على كلّ مَن تجب عليه الجمعة .
شرح
وجماعة ( 1 ) . وفي « الذخيرة ( 2 ) » أنّ المشهور استحبابها منفردة إذا تعذّرت الجماعة . وفي « المدارك ( 3 ) » نسبة هذه العبارة إلى الأكثر . وفي « الكفاية ( 4 ) » إلى الأشهر . وفي « المدارك » أيضاً أنّ المستفاد من النصوص المستفيضة أنّها تصلّى على الانفراد مع تعذّر الجماعة أو عدم اجتماع العدد خاصّة ( 5 ) ، انتهى . وهل تصلّى جماعة في السفر ؟ الّذي في « المعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والذكرى ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) وإرشاد الجعفرية ( 12 ) » أنّها تصلّى جماعة وفرادى سفراً وحضراً . ويأتي تمام الكلام فيما يأتي في ذيل المسألة الآتية إن شاء الله تعالى .[ في مَن تجب عليه صلاة العيدين ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وتجب على كلّ مَن تجب عليه الجمعة ) أي إذا اجتمعت شرائط الوجوب ، وقد حكي على ذلك الإجماع في
هامش
( 1 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج 2 ص 453 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص 319 س 17 . ( 3 ) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج 4 ص 97 و 99 . ( 4 ) المذكور في الكفاية نسبة تلك العبارة إلى المشهور لا الأشهر ، فراجع كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص 21 س 17 . ( 5 ) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج 4 ص 97 و 99 . ( 6 ) المعتبر : في صلاة العيدين ج 2 ص 309 . ( 7 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 342 س 15 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج 1 ص 46 س 2 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج 4 ص 122 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج 4 ص 159 . ( 11 ) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج 2 ص 453 . ( 12 ) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص 184 س 2 - 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .