وتجب على كلّ مَن تجب عليه الجمعة .
شرح
وجماعة ( 1 ) . وفي « الذخيرة ( 2 ) » أنّ المشهور استحبابها منفردة إذا تعذّرت الجماعة .
وفي « المدارك ( 3 ) » نسبة هذه العبارة إلى الأكثر . وفي « الكفاية ( 4 ) » إلى الأشهر . وفي
« المدارك » أيضاً أنّ المستفاد من النصوص المستفيضة أنّها تصلّى على الانفراد مع
تعذّر الجماعة أو عدم اجتماع العدد خاصّة ( 5 ) ، انتهى .
وهل تصلّى جماعة في السفر ؟ الّذي في « المعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتحرير ( 8 )
والتذكرة ( 9 ) والذكرى ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) وإرشاد الجعفرية ( 12 ) » أنّها تصلّى جماعة
وفرادى سفراً وحضراً . ويأتي تمام الكلام فيما يأتي في ذيل المسألة الآتية إن
شاء الله تعالى .[ في مَن تجب عليه صلاة العيدين ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وتجب على كلّ مَن تجب عليه
الجمعة ) أي إذا اجتمعت شرائط الوجوب ، وقد حكي على ذلك الإجماع في
هامش
( 1 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج 2 ص 453 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص 319 س 17 .
( 3 ) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج 4 ص 97 و 99 .
( 4 ) المذكور في الكفاية نسبة تلك العبارة إلى المشهور لا الأشهر ، فراجع كفاية الأحكام : في
صلاة العيدين ص 21 س 17 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج 4 ص 97 و 99 .
( 6 ) المعتبر : في صلاة العيدين ج 2 ص 309 .
( 7 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 342 س 15 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج 1 ص 46 س 2 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج 4 ص 122 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج 4 ص 159 .
( 11 ) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج 2 ص 453 .
( 12 ) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص 184 س 2 - 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 2776 ) .