شرح
ففي « المقنعة ( 1 ) » هذه الصلاة فرض لجميع مَن لزمته الجمعة على شرط حضور
الإمام وسنّة على الانفراد مع عدم حضوره ، وفيها أيضاً : مَن فاتته جماعةً صلاّها
وحده كما يصلّي في الجماعة ندباً مستحبّاً . وفي « المبسوط ( 2 ) » ومن تأخّر عن
الحضور لعارض صلاّها في المنزل منفرداً سنّة . وفيه أيضاً : مَن لا تجب عليه من
المسافر والعبد وغيرهما يجوز له إقامتها منفرداً سنّة . وفي « الناصرية ( 3 ) » تصلّى
على الانفراد عند فقد الإمام أو اختلال بعض الشرائط . ومثلها عبارته في
« جُمله ( 4 ) » . وفي « جُمل الشيخ ( 5 ) » هي مستحبّة على الانفراد من دون ذكر أنّ ذلك
مع اختلال بعض الشرائط أو كلّها . وفي « المصباح ( 6 ) » وإن لم تجتمع الشرائط
أو اختلّ بعضها كانت الصلاة مستحبّة على الانفراد . ونحوه ما في « التهذيب ( 7 ) » .
وفي « الخلاف ( 8 ) » في بيان ندبها للمسافر عموم الأخبار الّتي وردت في الحثّ
على صلاة العيدين منفرداً وذلك عامّ في جميعهم ، انتهى فتأمّل . وفي « جامع
الشرائع ( 9 ) » إن تركها لعذر أو لاختلال شرط صلاّها في بيته ندباً . وفي « المختلف ( 10 )
وكشف اللثام ( 11 ) » عن التقي أنه قال : فإن اختلّ شرط من شرائط العيد سقط
فرض الصلاة وقبح الجمع فيها مع الاختلال وكان كلّ مكلّف مندوباً إلى هذه
هامش
( 1 ) المقنعة : في صلاة العيدين ص 194 و 200 .
( 2 ) المبسوط : في صلاة العيدين ج 1 ص 169 و 171 .
( 3 ) الناصريات : في صلاة العيدين ص 265 .
( 4 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) في صلاة العيدين ص 44 .
( 5 ) الجُمل والعقود : في صلاة العيدين ص 85 .
( 6 ) مصباح المتهجّد : في صلاة العيد ص 598 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : في صلاة العيدين ذيل ح 296 ج 3 ص 135 .
( 8 ) الخلاف : في صلاة العيدين ج 1 ص 666 مسألة 439 .
( 9 ) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص 106 .
( 10 ) تقدّم في هامش 10 ص 677 نقل كلام التقي عن المختلف وتقدّم واقعية الأمر فيه ، فراجع .
( 11 ) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج 4 ص 340 .