شرح
« إرشاد الجعفرية ( 1 ) » وقد يظهر ذلك من « تخليص التلخيص » بل قد يكاد يظهر
الإجماع من « المختلف ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والمقاصد العلية ( 4 ) » وفي جملة من ( 5 ) هذه
استثناء الخطبتين .
هذا واعلم أنه ليس في « المقنع والمقنعة والنهاية » أنّ شرائطها شرائط الجمعة
وإنّما اقتصر فيها على ذكر الإمام كما ستسمع . ولعلّه لكونه أهمّ شرائطها وأشرفها ،
وقضيّة هذه الإجماعات اشتراط السلطان العادل أو مَن نصبه ، بل قد نقل الإجماع
عليه بخصوصه في ظاهر « الناصرية ( 6 ) » وصريح « مجمع البرهان ( 7 ) والمعتبر »
حيث قال : يشترط في وجوبها شروط الجمعة ، لأنّ كلّ من قال بوجوبها على
الأعيان اشترط ذلك ووجود الإمام أو إذنه شرط الوجوب ( 8 ) . ونسب ذلك جماعة ( 9 )
إلى المنتهى . قلت : قد أحال ( 10 ) الحكم فيه هنا على ما في الجمعة « كالسرائر ( 11 ) »
وقد ادّعيا هناك على اعتباره الإجماع ، وستسمع ما في « الروض والمسالك
هامش
( 1 ) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص 184 س 15 وما بعده ( مخطوط في مكتبة
المرعشي برقم 2776 ) .
( 2 ) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج 2 ص 251 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج 4 ص 157 - 158 .
( 4 ) المقاصد العلية : في صلاة العيد ص 365 .
( 5 ) كتذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج 4 ص 121 ، ونهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج 2
ص 55 ، وكشف اللثام : في صلاة العيدين ج 4 ص 338 ، ومجمع الفائدة والبرهان : في صلاة
العيدين ج 2 ص 396 .
( 6 ) الناصريات : في صلاة العيدين ص 265 - 266 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج 2 ص 396 .
( 8 ) المعتبر : في صلاة العيدين ج 2 ص 309 .
( 9 ) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج 10 ص 202 ، والمقدّس
الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج 2 ص 397 ، والسيّد العاملي في
مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج 4 ص 93 .
( 10 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 342 س 23 .
( 11 ) السرائر : في صلاة العيدين ج 1 ص 315 .