شرح
الجعفرية ( 1 ) » وظاهر « التذكرة ( 2 ) » حيث نسبه إلى علمائنا . وهو المشهور كما في
« تخليص التلخيص وكشف الالتباس ( 3 ) والمقاصد العلية ( 4 ) والروض ( 5 ) والرياض ( 6 )
والكفاية ( 7 ) » بل في « الروض ( 8 ) » بل قيل إنّه إجماعي . وفي « الذخيرة ( 9 ) والرياض ( 10 ) »
بل الظاهر أنه متفق عليه . وهو ظاهر « الفقيه ( 11 ) » وصريح « جُمل العلم والعمل ( 12 )
والجُمل والعقود ( 13 ) والمراسم ( 14 ) والسرائر ( 15 ) » في موضع منه و « جامع الشرائع ( 16 )
پاورقی
( 1 ) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص 185 س 12 - 13 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 2776 ) .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج 4 ص 123 .
( 3 ) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص 145 س 17 - 18 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم
2733 ) .
( 4 ) المقاصد العلية : في صلاة العيد ص 363 .
( 5 ) روض الجنان : في صلاة العيدين ص 299 س 28 .
( 6 ) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج 4 ص 92 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص 21 س 26 .
( 8 ) روض الجنان : في صلاة العيدين ص 299 س 29 .
( 9 ) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص 320 س 21 .
( 10 ) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج 4 ص 92 .
( 11 ) لم نعثر في الفقيه على ما يدلّ على المنقول عنه في الشرح إلاّ ما روي عن زرارة عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : صلاة مع الإمام سنّة وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلى الزوال ،
انتهى . ودلالته بالظهور لعلّها من جهة أنّ المراد من القبل هو القبل بعد الطلوع لا قبله ، وإلاّ
ففيما قبل الطلوع صلاة وهي صلاة الصبح ، فإذا لم تكن إلى الزوال صلاة مشروعة فلازمه أن
يكون ما بين الطلوع إلى الزوال وقت صلاة العيدين ، فراجع من لا يحضره الفقيه : في صلاة
العيدين ج 1 ص 506 .
( 12 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) في صلاة العيدين ص 45 .
( 13 ) الجُمل والعقود : في صلاة العيدين ص 86 .
( 14 ) المراسم : في صلاة العيدين ص 78 .
( 15 ) السرائر : في صلاة العيدين ج 1 ص 317 .
( 16 ) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص 106 .