شرح
سواء كان ممّن يضحّي أولا كما هو ظاهر كلّ من استدلّ ( 1 ) بخبر زرارة ( 2 ) . وكما
هو ظاهر « النهاية ( 3 ) » أو صريحها وصريح « التذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والشافية وكشف
اللثام ( 6 ) » . وفي « المبسوط ( 7 ) » وأكثر العبارات كما في الكتاب من أضحيّته ولعلّها
تشعر بمذهب أحمد وليس كذلك ، لأنّهم يستدلّون على ذلك بخبر زرارة ولأنه
مخالف لعامّة أهل العلم وللعلماء كما سمعت .
هذا وفي « النهاية ( 8 ) » يكره الأكل في يوم الأضحى إلاّ بعد الرجوع ، انتهى
فتأمّل . وقد صرّح جماعة ( 9 ) بأنه إن لم يقو على الصبر فمعذور . وقال في
« السرائر ( 10 ) » : ولذلك سنّ تعجيل الخروج إلى المصلّى وتأخّره في الفطر . وذكر
جماعة ( 11 ) في وجه التقديم والتأخير وجوهاً منها إخراج الفطرة قبل الصلاة واتساع
الزمان للتضحية .
هامش
( 1 ) كما في المدارك : ج 4 ص 114 ومصابيح الظلام : ج 1 ص 190 س 17 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 113 .
( 3 ) النهاية : في صلاة العيدين ص 134 .
( 4 ) الموجود في المنتهى والتذكرة هو تخصيص الحكم بمن يضحّى به ، وليس فيهما
تعميم له كما نقل عنهما الشارح ، فراجع المنتهى : ج 1 ص 345 س 4 ، والتذكرة : ج 4
ص 154 .
( 5 ) الموجود في المنتهى والتذكرة هو تخصيص الحكم بمن يضحّى به ، وليس فيهما
تعميم له كما نقل عنهما الشارح ، فراجع المنتهى : ج 1 ص 345 س 4 ، والتذكرة : ج 4
ص 154 .
( 6 ) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج 4 ، ص 323 .
( 7 ) المبسوط : في صلاة العيدين ج 1 ، ص 169 .
( 8 ) النهاية : في صلاة العيدين ص 134 .
( 9 ) منهم العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج 4 ص 146 ، والفاضل الهندي في
كشف اللثام : في صلاة العيدين ج 4 ص 323 .
( 10 ) السرائر : في صلاة العيدين ج 1 ص 318 .
( 11 ) منهم المحقّق في المعتبر : ج 2 ص 318 ، والعلاّمة في نهاية الإحكام : ج 2 ص 65 ،
والمجلسي في البحار : ج 90 ص 366 ، والمحقّق الكركي في جامع القاصد : ج 2 ص 447 ،
والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 1 ص 253 ، والفوائد الملية : ص 264 ، وغيرهم .
وعباراتهم وإن اختلفت عن المحكيُّ عنهم في الشرح من حيث اللفظ إلاّ أنّ مضامينها متفقة
من حيث المعنى ، فراجع .