شرح
في مبحث القبلة من أنّ الناسي كالظانّ أو لا .
وليعلم أنّ الظاهر من قولهم « تبطل الصلاة بالالتفات إلى ما وراءه » وقولهم
« حتّى يرى مَن خلفه » كما في « الأمالي ( 1 ) والمقنعة ( 2 ) » أنّ الالتفات إلى اليمين
واليسار عمداً لا يوجب بطلان الصلاة ، سواء كان بكلّ البدن أو بالوجه خاصّة .
وفي « البيان ( 3 ) والألفية ( 4 ) والهلالية وجامع المقاصد ( 5 ) والغرية والجعفرية ( 6 ) وإرشاد
الجعفرية ( 7 ) والروض ( 8 ) والمقاصد العلية ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) » أنّ الالتفات بكلّ البدن
يميناً وشمالا عمداً مبطل ، ولو كان سهواً أعاد في الوقت لا في خارجه . وكذا في
« الذخيرة ( 11 ) والكفاية ( 12 ) » غير أنه فيهما نفي البُعد عن أنّ الساهي يعيد في الوقت
وخارجه . وقد سمعت ما في « المقنعة والنهاية » في الموضع الآخر . وقد سلف في
بحث القبلة أنّ الإجماعات منعقدة على أنه إذا صلّى إلى المشرق والمغرب
باجتهاد ثمّ بان الخطأ أعاد في الوقت خاصّة . وفرّقنا هناك بين المشرق والمغرب
وبين اليمين والشمال .
وظاهر « المنتهى ( 13 ) » في المقام أنّ الالتفات بكلّ البدن مبطل ، سواء كان
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 513 .
( 2 ) المقنعة : في أحكام السهو ص 149 .
( 3 ) البيان : في منافيات الصلاة ص 98 .
( 4 ) الألفية : في منافيات الصلاة ص 65 .
( 5 ) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج 2 ص 347 .
( 6 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ج 1 ) : في المنافيات ص 115 .
( 7 ) المطالب المظفّرية : في منافيات الصلاة ص 115 س 18 - 19 ( مخطوط في مكتبة
المرعشي برقم 2776 ) .
( 8 ) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص 332 س 22 - 23 .
( 9 ) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص 293 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج 3 ص 65 .
( 11 ) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص 354 س 38 - 40 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في مبطلات الصلاة ص 24 س 20 .
( 13 ) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج 1 ص 307 س 30 وما بعده .