شرح
« التذكرة » الاقتصار على نسبة الخلاف إلى الجمهور ( 1 ) . وفي « شرح جُمل العلم
والعمل » على ما نقل ( 2 ) أنّهما واجبتان عندنا . وفي « الرياض » لم نقف على مصرّح
بالاستحباب سوى ما في المعتبر والنزهة ( 3 ) .
وفي « مصابيح الظلام » لم أجد قائلا باستحبابهما غير ما نقل عن المعتبر ،
وقال فيه أيضاً : إنّ الظاهر من المنتهى بل والمختلف عدم الخلاف في
الوجوب ( 4 ) . قلت : لعلّه فهم ذلك من قوله في « المنتهى » الخطبتان واجبتان
كوجوبهما في الجمعة ولا نعرف خلافاً بين المسلمين في أنّها بعد الصلاة .
أو من قوله فيه : الخطبتان فيهما كما في الجمعة ، ويستحبّ الجلوس بينهما ،
وهو قول أهل العلم ( 5 ) . أو لعلّه فهمه منه ومن المختلف من عدم التعرّض
للمخالف في ذلك ، ولذا لم يذكر ذلك في المختلف ، ولو كان هناك مخالف لعقد
لهما مسألة فيه ، وفي الكلّ تأمّل . ولو ظفر ب « التذكرة ( 6 ) » لنسب إلى صريحها
عدم الخلاف .
والوجوب خيرة « جُمل العلم والعمل وشرحه » على ما نقل ( 7 ) و « المراسم ( 8 )
والسرائر ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) » على ما نقل ، وفي النسخة الّتي عندي سقط في المقام
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج 4 ص 138 .
( 2 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 4 ص 315 .
( 3 ) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج 4 ص 87 .
( 4 ) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج 1 ص 182 س 21 ( مخطوط في مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 5 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 345 س 19 وفيه : « كما في الحسنة » ولعلّه سهوٌ
في الطبع والصحيح ما في الشرح ، فراجع .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج 4 ص 137 و 138 .
( 7 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 4 ص 315 .
( 8 ) المراسم : في صلاة العيدين ص 78 .
( 9 ) السرائر : في صلاة العيدين ج 1 ص 317 .
( 10 ) الوسيلة : في صلاة العيدين ص 112 .