تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
ويجب الخطبتان بعدها وليستا شرطاً .
شرح
ومثلها من دون تفاوت أصلا عبارة « المقنع ( 1 ) » . وأصرح منهما عبارة « الهداية » حيث قال : وتقوم وتقرأ الحمد والشمس وضحاها وتكبّر خمس تكبيرات وتركع بالخامسة ( 2 ) ، انتهى . هذا حال الركعة الثانية . وأمّا الركعة الأُولى فقد صرّح فيها في الكتب الثلاثة أنّه يركع بالسابعة ، اللّهمّ إلاّ أن يريد بابن بابويه عليّاً لا محمّداً وهو بعيد ، لكنّ الصدوق ما كان ليخالف أباه في جميع كتبه . نعم تحتمل عبارة « الفقيه ( 3 ) والمقنع ( 4 ) والمقنعة ( 5 ) وجُمل العلم ( 6 ) والمراسم ( 7 ) » أنّ الزائد ثمان كما سمعت فيما تقدّم بأن يراد بتكبيرة القيام في كلامهم تكبيرة رفع الرأس من السجود كما صرّح بذلك في « المبسوط ( 8 ) » وهذه التكبيرة غير زائدة ، وقد عرفت الحال في وضعه والمخالف فيه .[ في وجوب الخطبتين بعد صلاة العيدين ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويجب الخطبتان بعدها وليستا شرطاً ) أمّا وجوب الخطبتين فهو مذهب الحلّيّين كما في « الذكرى ( 9 ) » . وفي
هامش
( 1 ) المقنع : في صلاة العيدين ص 149 . ( 2 ) الهداية : في صلاة العيدين ص 211 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في صلاة العيدين ذيل ح 1480 ج 1 ص 512 . ( 4 ) المقنع : في صلاة العيدين ص 149 . ( 5 ) المقنعة : في صلاة العيدين ص 195 . ( 6 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) ص 44 . ( 7 ) المراسم : في صلاة العيدين ص 78 . ( 8 ) المبسوط : في صلاة العيدين ج 1 ص 170 . وقد تقدّم الكلام في نقل ما عن المبسوط فراجع هامش 11 من ص 175 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج 4 ص 173 . وسيأتي بهامش 9 من ص 612 أنّ المراد من هذا اللفظ تثنية لا جمع كما توهّمه الشارح ، وإنّما المراد منه هو ابن إدريس والعلاّمة .