شرح
وقد تقدّم الكلام ( 1 ) في بحث القبلة في معنى الاستدبار وقال في « جامع المقاصد ( 2 ) » :
إنّه لا تصريح للأصحاب فيه غير الشهيد وقد يوجد لبعض المتأخّرين ، انتهى .
وهذا يدلّ بظاهره على أنّ مرادهم بالالتفات إلى ما وراءه الالتفات بالبدن . ثمّ قال :
ولا بأس به لفوات الشرط معه وإلحاقه بالملتفت يميناً وشمالا قياس ، انتهى .
ووافق على ذلك الشهيد الثاني ( 3 ) وغيره ( 4 ) كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
ولعلّهم أرادوا أن يتجاوز بالوجه حدّ الجانبين ويحتمل أنّهم أرادوا مواجهة
الوجه حدّ القبلة وما يقرب منها . وأمّا التخصيص بمقابلة القبلة حقيقة فبعيد غاية
البُعد ، ومن المعلوم أن ليس المراد مجرّد النظر فتأمّل .
فإن قلت : لعلّهم أرادوا ما اعتذر به في الذكرى عن الشيخ .
قلت : كلامهم مطلق والظاهر أنّ المدار على الاستدبار .
وقد اختلف القائلون بأنّ الاستدبار سهواً مبطل ففي « النهاية ( 5 ) » في موضع
منها و « البيان ( 6 ) والمقاصد العلية ( 7 ) » في موضعين و « مجمع البرهان ( 8 ) » أنه يعيد في
الوقت دون خارجه . وخيرة « جامع المقاصد ( 9 ) والغرية » الإعادة مطلقاً . وهو ظاهر
كلّ من أطلق ، وقد نفى عنه البُعد في « الذخيرة ( 10 ) والكفاية ( 11 ) » وقد سمعت ما ذكروه
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 5 ص 421 - 417 .
( 2 ) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج 2 ص 348 .
( 3 ) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص 232 س 13 .
( 4 ) كالاسترآبادي في المطالب المظفّرية : في منافيات الصلاة ص 115 س 12 ( مخطوط في
مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 5 ) النهاية : في باب معرفة القبلة ص 64 .
( 6 ) البيان : في منافيات الصلاة ص 98 .
( 7 ) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص 293 و 294 و 313 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج 3 ص 65 .
( 9 ) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج 2 ص 348 .
( 10 ) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص 354 س 40 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في مبطلات الصلاة ص 24 س 20 .