شرح
الضحى كما في المهذّب أو بعده كما في المفصّل والسامي أو فعل الستّ الأُول قبل
طلوع الشمس ، انتهى ما في كشف اللثام ( 1 ) .
هذا والمشهور أنّ الستّ الأُول عند الانبساط كما في « جامع المقاصد ( 2 )
والغريّة » . وبه صرّح المفيد في « المقنعة ( 3 ) والأركان » على ما نقل ( 4 ) والسيّد ( 5 )
والشيخ ( 6 ) والعجلي ( 7 ) وأبو الحسن الحلبي ( 8 ) وابنا سعيد ( 9 ) ومن تأخّر عنهم ( 10 ) . وقد
سمعت كلام الصدوقين والجعفي من جعلها عند الطلوع ، فتأمّل فيه وكلام الحسن
وعرفت الحال في كلام الكاتب .
والمشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما في تحقّق الزوال قاله
الأصحاب ، كذا قال في « الذكرى ( 11 ) » قلت : وبالاستظهار بهما صرّح المفيد في
« المقنعة ( 12 ) » والقاضي ( 13 ) والعجلي في « السرائر ( 14 ) » وسبطه ابن سعيد في « جامع
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 304 .
( 2 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 435 .
( 3 ) المقنعة : في صلاة الجمعة ص 159 .
( 4 ) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في مواقيت الرواتب ج 2 ص 362 .
( 5 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 245 .
( 6 ) النهاية : في صلاة الجمعة ص 104 .
( 7 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 301 .
( 8 ) إشارة السبق : في الوقت ص 88 .
( 9 ) راجع شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 98 . والجامع للشرائع : في صلاة الجمعة
ص 96 .
( 10 ) منهم العلاّمة في نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 53 ، والشهيد الأوّل في
الدروس الشرعية : في تحديد وقت النافلة ج 1 ص 140 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام :
في صلاة الجمعة ج 4 ص 302 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في مواقيت الرواتب ج 2 ص 364 .
( 12 ) المقنعة : في صلاة الجمعة ص 160 .
( 13 ) المهذّب : في آداب الجمعة ج 1 ص 101 .
( 14 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 302 .