شرح
الكتاب كالمفيد ( 1 ) والشيخ ( 2 ) والقاضي ( 3 ) والعجلي ( 4 ) وأبي الحسن بن أبي الفضل
الحلبي ( 5 ) وابني سعيد ( 6 ) وسائر المتأخّرين ( 7 ) إلاّ من شذّ ، وإنّما هناك خلاف بينهم فيما
سننبّه عليه .
وقال في « كشف اللثام » بعد نقل عبارة الحسن والصدوقين ونقل الأخبار
الموافقة لعباراتهم : يمكن حمل الجميع على موافقة المشهور ، ثمّ نقل عبارة أبي
علي الكاتب . وقال في تفسير الضحوة الواقعة في كلامه : هي ما بعد طلوع الشمس
كما في العين والصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم وغيرها ، فلا يخالف
المشهور إلاّ في زيادة ركعتين على العشرين ، وهي موجودة في خبر سعد بن سعد ،
وفيه : إنّهما بعد العصر ( 8 ) . ولا يأباه كلام أبي علي . وأرسل الشيخ في « المصباح » عن
الرضا ( عليه السلام ) نحو ما رواه سعد ( 9 ) ، وليس فيه هاتان الركعتان ولا في تأخير ستّ عن
الفريضة ، وستسمع جوازه ، ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن أحمد ابن
محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال :
« النوافل في يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة وستّ ركعات ضحوة وركعتين إذا
زالت وستّ ركعات بعد الجمعة ( 10 ) » قال : وهو يعطي إمّا كون الضحوة بمعنى
هامش
( 1 ) المقنعة : في صلاة الجمعة ص 159 .
( 2 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 150 .
( 3 ) المهذّب : في آداب الجمعة ج 1 ص 101 .
( 4 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 301 .
( 5 ) إشارة السبق : في الوقت ص 88 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 98 ، والجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص 96 .
( 7 ) منهم الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : في تحديد وقت النافلة ج 1 ص 140 ، والشهيد
الثاني في الروض : في وقت النوافل ص 181 س 15 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد :
في صلاة الجمعة ج 2 ص 436 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صلاة الجمعة ح 5 ج 5 ص 23 .
( 9 ) مصباح المتهجّد : في نوافل الجمعة ص 309 .
( 10 ) قرب الإسناد : ح 1286 ص 360 .