تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
شرح
الكتاب كالمفيد ( 1 ) والشيخ ( 2 ) والقاضي ( 3 ) والعجلي ( 4 ) وأبي الحسن بن أبي الفضل الحلبي ( 5 ) وابني سعيد ( 6 ) وسائر المتأخّرين ( 7 ) إلاّ من شذّ ، وإنّما هناك خلاف بينهم فيما سننبّه عليه . وقال في « كشف اللثام » بعد نقل عبارة الحسن والصدوقين ونقل الأخبار الموافقة لعباراتهم : يمكن حمل الجميع على موافقة المشهور ، ثمّ نقل عبارة أبي علي الكاتب . وقال في تفسير الضحوة الواقعة في كلامه : هي ما بعد طلوع الشمس كما في العين والصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم وغيرها ، فلا يخالف المشهور إلاّ في زيادة ركعتين على العشرين ، وهي موجودة في خبر سعد بن سعد ، وفيه : إنّهما بعد العصر ( 8 ) . ولا يأباه كلام أبي علي . وأرسل الشيخ في « المصباح » عن الرضا ( عليه السلام ) نحو ما رواه سعد ( 9 ) ، وليس فيه هاتان الركعتان ولا في تأخير ستّ عن الفريضة ، وستسمع جوازه ، ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن أحمد ابن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « النوافل في يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة وستّ ركعات ضحوة وركعتين إذا زالت وستّ ركعات بعد الجمعة ( 10 ) » قال : وهو يعطي إمّا كون الضحوة بمعنى
هامش
( 1 ) المقنعة : في صلاة الجمعة ص 159 . ( 2 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 150 . ( 3 ) المهذّب : في آداب الجمعة ج 1 ص 101 . ( 4 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 301 . ( 5 ) إشارة السبق : في الوقت ص 88 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 98 ، والجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص 96 . ( 7 ) منهم الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : في تحديد وقت النافلة ج 1 ص 140 ، والشهيد الثاني في الروض : في وقت النوافل ص 181 س 15 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 436 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صلاة الجمعة ح 5 ج 5 ص 23 . ( 9 ) مصباح المتهجّد : في نوافل الجمعة ص 309 . ( 10 ) قرب الإسناد : ح 1286 ص 360 .