شرح
من الجمعة ، ثمّ يتنفّل بعدها بستّ ركعات ، هكذا روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) .
وقال أبو علي فيما نقل عنه : الّذي يستحبّ عند أهل البيت ( عليهم السلام ) من نوافل
الجمعة ستّ ركعات ضحوة النهار وستّ ركعات ما بين ذلك وبين انتصاف النهار
وركعتا الزوال ، وبعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر ( 2 ) .
وقال الصدوقان في « المقنع ( 3 ) والرسالة » كما في « الفقيه » : إذا طلعت الشمس
ستّ ركعات وإذا انبسطت ستّ ركعات وقبل المكتوبة ركعتين وبعد المكتوبة ستّ
ركعات ( 4 ) .
وعن السيّد علم الهدى أنه قال : يصلّي عند انبساط الشمس ستّ ركعات ، فإذا
انتفخ النهار وارتفعت الشمس صلّى ستّاً ، فإذا زالت صلّى ركعتين ، فإذا صلّى الظهر
صلّى بعدها ستّاً ( 5 ) . وعنه في « المنتهى » أنه قال : ركعتين عند الزوال ( 6 ) . وعن التقي
أنه قال : يستحبّ لكلّ مسلم تقديم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغُسل ويلزم
من حضره قبل الزوال أن يقدّم النوافل عدا ركعتي الزوال فإذا زالت الشمس
صلاّهما ( 7 ) .
وقال الجعفي كما في « الذكرى » : ستّ عند طلوع الشمس وستّ قبل الزوال
إذا تعالت الشمس وركعتان قبل الزوال وستّ بعد الظهر ، ويجوز تأخيرها إلى بعد
العصر ( 8 ) انتهى .
فهذه العبارات هي التّي ظاهرها الخلاف ، وأمّا الباقون فموافقون لما في
هامش
( 1 ) نقله عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 246 .
( 2 ) نقله عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 246 .
( 3 ) المقنع : في صلاة الجمعة ص 145 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الجمعة ذيل ح 1225 ج 1 ص 414 .
( 5 ) لم نعثر عليه في مؤلّفات السيّد وفي غيرها من المصادر المتوفرة لدينا إلاّ ما نقله عنه ابن
إدريس في السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 301 .
( 6 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 337 س 24 .
( 7 ) الكافي في الفقه : في صلاة الجمعة ص 152 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في مواقيت الرواتب ج 2 ص 363 .