شرح
والمبسوط ( 1 ) » وغيرها ( 2 ) . وفي « إشارة السبق » أنها تصلّى قبل الزوال أداءً وبعده
قضاءً ، فإن أمكن ترتيبها بصلاة ستّ منها في أوّل النهار وستّ بعد ارتفاعه وستّ
قبل الزوال وركعتين في ابتدائه كان الأفضل ، وإلاّ صلّيت جملة قبل الزوال ( 3 ) .
وستسمع عبارة * الحسن وغيره .
وقال جملة من المتأخّرين ( 4 ) : إنّ المحصّل أنّ النهار بأسره محلّ لهذه النافلة بأسرها .
وفي « كشف اللثام » أنّ ابن طاووس قال في جمال الأُسبوع : لعلّ ذلك لمن يكون
معذوراً . قال : وقال الحلبيان : إن زالت الشمس وقد بقي منها شئ قضاه بعد العصر ( 5 ) .
تنبيه : قال في « المنتقى » : ذكر الشيخ في التهذيبين أنّ الأفضل عنده والّذي
يعمل عليه ويفتي به هو تقديم النوافل كلّها على الزوال يوم الجمعة ، وجعل دليله
خبر علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن النافلة التّي تصلّى يوم الجمعة
قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : قبل الصلاة ( 6 ) وعندي فيه نظر ، إذ الظاهر من سوق
الحديث أنه هو الخبر ( 7 ) السابق عن علي بن يقطين بطريق أحمد بن محمّد ، وقد صرّح
في السؤال هناك بإرادة النافلة التّي تصلّى بعد دخول وقت الفريضة ، وهي عبارة
عن الركعتين اللّتين ذكر في أكثر الأخبار إيقاعهما عند الزوال ، ومضى في حديث ( 8 )
علي بن جعفر تسميتهما بركعتي الزوال وأنّ محلّهما قبل الأذان . وبعد فرض
هامش
* - ذهب من هامش الأصل هنا كلمتان وبقي بعض حروفهما والمظنون أنّهما
« وستسمع عبارة » كما أثبتناه أو نحو ذلك ( مصحّحه ) .
( 1 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 150 .
( 2 ) ككشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 301 .
( 3 ) إشارة السبق : في صلاة الجمعة ص 88 .
( 4 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج 1 ص 672 .
( 5 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 301 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ب العمل في ليلة الجمعة ويومها ح 38 ج 3 ص 12 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ب العمل في ليلة الجمعة ويومها ح 50 ج 3 ص 246 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ب العمل في ليلة الجمعة ويومها ح 59 ج 3 ص 247 .