تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
ويجوز بعده ،
شرح
رواية أبي بصير تقديمها أفضل من تأخيرها ( 1 ) . وعن « رسالة علي بن بابويه » أنّ تأخيرها عن الفريضة أيضاً أفضل ( 2 ) . وكأنه استند إلى خبري عقبة ( 3 ) وسليمان ( 4 ) ، وقد حملهما الشيخ على ما إذا زالت الشمس ولم يتنفّل ( 5 ) . ونفى عن هذا التأويل في « المعتبر » البأس ( 6 ) . قلت : كلام الصدوقين ذو احتمالين : أحدهما أن يكون المراد أنّ التأخير أفضل بالنسبة إلى تقديم الجميع على الفريضة ، وثانيهما أنه أفضل من التقديم مطلقاً ، ولعلّ إرادة الأُولى أظهر . ويأتي كلامهم في وقت الركعتين وأنهما عند الزوال أو بعده . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويجوز ) إيقاعها ( بعده ) أي بعد الزوال مقدّمةً على الفرضين أو متأخّرةً عنهما أو متوسّطةً بينهما أو بالتفريق كما في « الروض ( 7 ) » . وفي « جامع المقاصد » أنّ جواز إيقاعها بعده وبعد العصر هو المشهور ( 8 ) . وفي « التذكرة » لو أخّرها جاز إجماعاً ( 9 ) . وفي « جامع المقاصد » لا كلام في جواز التأخير ( 10 ) . وبجواز إيقاعها بعد الزوال وبعد العصر صرّح في « المقنعة ( 11 ) والنهاية ( 12 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب صلاة الجمعة ح 9 ج 5 ص 29 . ( 2 ) نقله عن أبيه في من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الجمعة ذيل ح 1225 ج 1 ص 415 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب صلاة الجمعة ح 3 و 1 ج 5 ص 27 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب صلاة الجمعة ح 3 و 1 ج 5 ص 27 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ب 1 في العمل ليلة الجمعة ويومها ذيل ح 48 ج 3 ص 14 . ( 6 ) المعتبر : في سنن الجمعة ج 2 ص 302 . ( 7 ) روض الجنان : في أوقات الصلاة ص 181 س 15 . ( 8 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 435 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج 4 ص 105 . ( 10 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 436 . ( 11 ) المقنعة : في صلاة الجمعة ص 165 . ( 12 ) النهاية : في صلاة الجمعة ص 104 .
مفتاح الكرامة — صفحة 555 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي