ويستحبّ الغُسل ، والتنفّل بعشرين ركعة
شرح
هذا وفي « نهاية الإحكام ( 1 ) والموجز الحاوي ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 ) » أنّ النسيان
والتأخّر لمرض عذر كالزحام . وقال في الأوّل : لو تخلّف عن السجود عمداً حتّى
قام الإمام وركع في الثانية أو لم يركع ففي إلحاقه بالمزحوم إشكال ( 4 ) . وفي
« الموجز الحاوي ( 5 ) وكشف الالتباس ( 6 ) » أنه إن تخلّف عمداً حتّى ركع الإمام بطلت
وتصحّ قبل الركوع . وقال في « نهاية الإحكام » أيضاً : ولو بقي ذاهلا عن السجود
حتّى ركع الإمام في الثانية ثمّ تنبّه فإنّه كالمزحوم يركع مع الإمام ( 7 ) .
وقد بيّن في « كشف اللثام » وجه الإشكال في نهاية الإحكام في العامد فقال :
مَن ترك الائتمام عمداً مع أنه إنّما جعل ليؤتمّ به ومن إرشاد الأخبار والفتاوى في
المزحوم والناسي إلى مثل حكمهما في العامد ( 8 ) ، انتهى .
واعلم أنّ الزحام كما يفرض في الجمعة يفرض في غيرها والحكم واحد ،
وإنّما ذكروا الزحام في الجمعة لأنّ وقوعه فيها أكثر ، ولأنّ الجماعة شرط فيها ،
ولا سبيل إلى المفارقة ما دام يتوقّع إدراك الجمعة بخلاف غيرها ، فإنّ المفارقة فيها
جائزة لعذر وغيره ، فلهذا ذكروه فيها مع أنّ الحكم في غيرها فيه كالحكم فيها .[ في نوافل يوم الجمعة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويستحبّ الغُسل والتنفّل بعشرين
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 29 .
( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة الجمعة ص 89 .
( 3 ) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص 142 س 23 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 4 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 30 .
( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة الجمعة ص 89 .
( 6 ) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص 142 س 23 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 7 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 30 .
( 8 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 299 .