شرح
« التذكرة » لو لم يتمكّن من القضاء حتّى ركع الإمام في الثانية فزوحم عن المتابعة
حتّى سجد الإمام أتمّها ظهراً ( 1 ) . ومثله ما في « نهاية الإحكام ( 2 ) » . وفي « التحرير » لو
لم يتمكّن من متابعته في الركوع والسجود في الركعتين فلا جمعة له ( 3 ) . وفي
« المعتبر » لو زوحم عن الركعتين ولم يمكنه الالتحاق حتّى سجد الإمام فالأشبه
إتمامها ظهراً ( 4 ) . قلت : لعلّ الأنسب أن يقول الأشبه الاستئناف لما عرفت آنفاً .
ولعلّه إلى ذلك أشار في « البيان » في نسبته إلى المعتبر ، أو لأنه ممّن يرجّح إتمامها
حينئذ جمعة كما في « المدارك » قال بعد نقل عبارة المعتبر : ويحتمل إتمامها جمعة ،
لأنّ الجماعة إنّما تعتبر ابتداءً لا استدامةً . ولعلّه أظهر ( 5 ) .
الرابع : قال في « المنتهى » : إذا زوحم عن سجود الثانية فزال الزحام سجد
وتبعه في التشهّد وصحّت له الجمعة إجماعاً . وقال : ولو لم يزل الزحام حتّى سلّم
فقد أدرك الجمعة أيضاً ( 6 ) . وفي « الذكرى » لو أدرك ركوع الثانية فزوحم عن
سجودها حتّى تشهّد الإمام سجد وتبعه في التشهّد وقوّى الفاضل إدراك الجمعة ،
أمّا لو استمرّ الزحام حتّى سلّم الإمام فهي كالفرع الأوّل ( 7 ) ، انتهى . وفي « كشف
اللثام » لم يتعرّض المصنّف للزحام عن ركوع الثانية أو سجودها ، لصحّة الجمعة
قطعاً وإن لم يأت به إلاّ بعد تسليم الإمام ( 8 ) ، انتهى . وقال فيه أيضا : إنّ لهذا المزحوم
عن ركوع الأُولى المبادرة إلى الانفراد على ما مرّ 9 .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 55 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 29 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 45 س 17 .
( 4 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 300 .
( 5 ) مدارك الإحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 82 .
( 6 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 334 س 28 - 29 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 128 .
( 8 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 298 و 295 .
( 9 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 298 و 295 .