شرح
فيأتي بالثانية بعد تسليم الإمام . وهذا ممّا لا كلام فيه . وقد صرّح به في بعض
وأُشير إليه في آخر كما ستعرف .
والمزاحم في ركوع الأُولى مزاحم في ( عن - خ ل ) سجودها أيضاً . وقد جعل
في « جامع المقاصد ( 1 ) وكشف اللثام ( 2 ) » وغيرهما ( 3 ) ما ذكروه من فروع أحد العنوانين
مفرّعاً على الآخر من دون فرق أصلا ، ولهذا عبّر بعضهم بالمزاحم في الركوع
والسجود في الأُولى ، وآخرون كالمصنّف اقتصروا على ذكر الزحام في الركوع ،
من ذكر العنوانين كالمصنّف في « المنتهى ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) » والشهيد في
« الدروس ( 7 ) » وغيره ( 8 ) فإنّما هو لمكان فرع يتّضح ترتيبه على إحدى العبارتين
كما سيظهر ذلك .
وإنّما الكلام في مواضع :
الأوّل : هل له أن يركع ويسجد قبل ركوع الإمام إن أمكنه ؟ ففي « التحرير ( 9 )
والمنتهى ( 10 ) » فيه نظر ، وفي الأوّل : أنّ الأقرب الجواز . وهو الظاهر من « جامع
المقاصد » كما يأتي نقل عبارته . قال في « المنتهى » : لو زوحم عن ركوع الأُولى
وسجودها فهل له أن يركع ويسجد ؟ فيه نظر . ومثله قال في « التحرير » مع زيادة
ما ذكرناه عنه .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 433 .
( 2 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 297 .
( 3 ) كالسيّد في المدارك : في صلاة الجمعة ج 4 ص 82 .
( 4 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 334 س 16 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 45 س 18 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 1 ص 54 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج 1 ص 191 .
( 8 ) كالموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة الجمعة ص 89 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 45 س 18 .
( 10 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 334 س 16 .