ولو لحقه رافعاً فالأقرب جلوسه حتّى يسجد الإمام ويسلّم ثمّ
ينهض إلى الثانية ، وله أن يعدل إلى الانفراد ،
شرح
قلت : الخلاف ضعيف جدّاً كما تقدّم ( 1 ) آنفاً في الشرط الخامس .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو سجد ولحقه رافعاً فالأقرب
جلوسه حتّى يسجد الامام ويسلّم ثمّ ينهض إلى الثانية ) هذا هو الّذي
يقتضيه المذهب كما في « المنتهى ( 2 ) » وعلى ذلك نصّ في « التحرير ( 3 ) والموجز
الحاوي ( 4 ) وكشف الالتباس ( 5 ) » وقد نصّ فيها على أنه يكون قد أدرك الجمعة . ولم
يحتمل في « المنتهى » ولا في هذه كلّها العدول إلى الانفراد كما يأتي في كلام
المصنّف . وفي « كشف اللثام » أنّ له استمراره على القيام حتّى يسلّم الإمام ( 6 ) .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وله أن يعدل إلى الانفراد ) أي هو
مخيّر بين استمراره على الجلوس حتّى يسجد الإمام ويسلّم وبين العدول إلى
الانفراد قبل فراغ الإمام كما نصّ على ذلك في « التذكرة ( 7 ) والإيضاح ( 8 ) وكنز
الفوائد ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والجعفرية ( 11 ) وشرحيها ( 12 ) » . وفي « الإيضاح »
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 428 - 435 .
( 2 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 334 س 24 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 45 س 19 .
( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة الجمعة ص 89 .
( 5 ) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص 142 س 8 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 6 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 295 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 55 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 125 - 126 .
( 9 ) كنز الفوائد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 126 .
( 10 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 431 .
( 11 ) الرسالة الجعفرية : ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في صلاة الجمعة ص 131 .
( 12 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص 182 س 4 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 2776 ) وأمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا .