أو يستأنف ؟ الأقرب الثاني .
ولو زوحم في ركوع الأُولى ثمّ زال الزحام والإمام راكع في
الثانية لحقه وتمّت جمعته ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام .
شرح
أو يستأنف ؟ الأقرب الثاني ) كما في « المنتهى ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وكنز الفوائد ( 3 )
والإيضاح ( 4 ) والموجز الحاوي ( 5 ) » ذكره في آخر كلامه و « كشف الالتباس ( 6 ) وجامع
المقاصد ( 7 ) » . واحتمل الأوّل على ضعف في « كنز الفوائد ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) » وفي
« الذكرى » الوجهان مبنيّان على أنّ الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة مستقلّة ؟ وعلى
الأوّل يتمّها ظهراً بغير نيّة العدول ، وعلى الثاني هل هي مخالفة للظهر في الحقيقة
أو لا ؟ فعلى الأوّل يستأنف ، وعلى الثاني يعدل بها إليها وهو أقوى ( 10 ) .[ في المزاحم في ركوع الأُولى ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو زوحم في ركوع الأُولى ثمّ
زال الزحام والإمام راكع في الثانية لحقه وتمّت جمعته ويأتي
بالثانية بعد تسليم الإمام ) يريد أنه إذا زال الزحام والإمام راكع أو قبل
ركوعه لحقه وركع معه بنيّة ركوع الأُولى وسجد كذلك وقد أدرك الجمعة
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 334 س 26 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 45 س 21 .
( 3 ) كنز الفوائد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 127 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 127 .
( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة الجمعة ص 89 .
( 6 ) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص 142 س 22 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 7 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 432 .
( 8 ) كنز الفوائد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 126 .
( 9 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 432 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 128 .