ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصّة .
شرح
عليهما كما في الخامس . وبعض هذا ( 1 ) نصّ على ثبوت الحقيقة الشرعية فيه ، وقد
نفاها جماعة ( 2 ) فتأمّل .
وكلّ من بيّن وجه الإشكال - كصاحب « كنز الفوائد ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) وجامع
المقاصد ( 5 ) والروض ( 6 ) وكشف اللثام ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) أو تعرّض للاستدلال - فرض المسألة
في المنافي ، قالوا : لمشاركته للبيع في المنع عن العبادة الواجبة ، هذه العبارة أو
نحوها ممّا هو نصّ في المنافي فيكون الحال في البيع كذلك ، وعليه ينزّل إطلاقهم
وإجماعهم كما مرّ لنا في شرح قوله « ويحرم البيع » ومنه يعلم الحال في كلام من
عمّم الحكم هنا وهناك بحيث يشمل غير المنافي فليحظ كلامهم في المقامين .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ
له خاصّة ) كما في « الخلاف ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) والتحرير ( 12 ) » ونسب
هامش
( 1 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 428 ، والشهيد الثاني في
روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 296 س 11 ، والعاملي في مدارك الأحكام : في صلاة
الجمعة ج 4 ص 77 .
( 2 ) من الفقهاء الذين ذهبوا إلى نفيها المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في البيع
ج 8 ص 139 ، وصاحب المعالم في معالمه : ص 93 ، والعلاّمة في مبادئ الوصول : ص 77 .
( 3 ) كنز الفوائد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 125 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 125 .
( 5 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 427 .
( 6 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 296 س 5 .
( 7 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 292 .
( 8 ) كذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 314 س 42 .
( 9 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 630 مسألة 403 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 98 .
( 11 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 297 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 45 س 11 .