شرح
مظنّة الإفضاء إلى التراخي . وفي « التذكرة » لو لم يمنع من سماع الخطبة ولا من
التشاغل بالجمعة أو منع ولم نوجب السماع ولا حرّمنا الكلام فالوجه التحريم ( 1 ) .
وفي « نهاية الإحكام » احتماله ( 2 ) ونحوه « غاية المرام ( 3 ) » ويظهر من « المعتبر » على
ما فهمه منه صاحبا « مجمع البرهان وكشف اللثام » كما ستسمع أنّه قائل فيه
بالتحريم وإن لم يكن شاغلا . وفي « فقه القرآن » للمولى الأردبيلي تحريم البيع
تعبّد وإن لم يكن مانعاً ، إذ يجوز الجمع بين البيع والمضيّ إلى الصلاة ( 4 ) . ومثله ما في
« مجمع البرهان ( 5 ) » وفي الكلّ نظر ظاهر ، لأنّ الّذي ثبت من الآية الشريفة
والإجماع إنّما هو الشاغل المنافي ، أمّا الآية الشريفة ( 6 ) فلمكان العلّة والإطلاق
ينصرف إلى المتبادر وهو المنافي الشاغل ، وأمّا الإجماع فلم يظهر منه العموم ،
لعدم تبادر أزيد من المنافي منه وإلاّ لما تردّد في « نهاية الإحكام وغاية المرام »
كما عرفت . وتمام الكلام عند شرح قوله : وما يشبه البيع .
هذا وقد عرفت أنّ الأكثر كما في « الروض » علّقوا التحريم على الأذان ( 7 ) ،
وقضيّته أنّه لا يحرم قبله وإن زالت الشمس كما صرّح بذلك في « الخلاف ( 8 )
والمعتبر ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والجعفرية ( 13 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج 4 ص 108 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 54 .
( 3 ) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص 16 س 6 .
( 4 ) زبدة البيان : في صلاة الجمعة ص 115 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 379 .
( 6 ) الجمعة : 9 .
( 7 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 296 س 2 .
( 8 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 630 مسألة 402 .
( 9 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 296 .
( 10 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 330 السطر الأخير .
( 11 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 53 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج 4 ص 108 .
( 13 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في صلاة الجمعة ص 131 .