شرح
وإرشادها ( 1 ) » وهو المنقول عن « التبيان وفقه القرآن » للراوندي ( 2 ) بل في « المنتهى ( 3 ) »
وظاهر « التذكرة » الإجماع عليه حيث قال في الأخير : عندنا ( 4 ) . وفي « الرياض ( 5 ) »
أنّه المشهور وفي « إرشاد الجعفرية » لا يحرم قبل الأذان ولا بعد الصلاة إجماعاً ،
انتهى ( 6 ) .
والمخالف إنّما هو أحمد ( 7 ) ومالك ( 8 ) ، ولم يصرّح به أحد قبل صاحب « الميسية
والمسالك » وعبارة « الإرشاد ( 9 ) والموجز ( 10 ) » إنّما يظهر منهما ذلك .
نعم في « الخلاف ( 11 ) والمعتبر ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) » أنّه مكروه
بعد الزوال قبله . وفي « المنتهى » نسبته إلى أكثر أهل العلم ( 15 ) . وفي « التذكرة »
قال : عندنا ( 16 ) . وعلّله في « الخلاف » بأنّ الزوال وقت الصلاة وأنّه ينبغي أن يخطب
هامش
( 1 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص 181 س 8 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 2 ) الناقل عنهما هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 291 .
( 3 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 330 السطر الأخير .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج 4 ص 108 .
( 5 ) الموجود في الرياض هو نقل الإجماع عن المنتهى ثمّ نسبته إلى الأكثر ، وأمّا الشهرة فلم
نعثر فيه عليها ، فراجع رياض المسائل : ج 4 ص 69 .
( 6 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص 181 س 8 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 7 ) المغني لابن قدامة : ج 2 ص 145 .
( 8 ) فتح العزيز : ج 4 ص 624 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج 1 ص 258 .
( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة الجمعة ص 89 .
( 11 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 630 مسألة 402 .
( 12 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 296 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج 4 ص 108 .
( 14 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 53 .
( 15 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 331 السطر الأول .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة ماهية الجمعة ج 4 ص 108 .