تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
شرح
العبارات قابلة للتنزيل على ما في « السرائر » حيث قال : ثمّ يجلس على المنبر حتّى يؤذّن بين يديه وفي المنارة في وقت واحد - إلى أن قال : - ثمّ ينزل الإمام عن المنبر بعد فراغه من إكمال الخطبتين ويبتدئ المؤذّن الّذي بين يديه بالإقامة وينادي باقي المؤذّنين والمكبّرين : الصلاة الصلاة ، ولا يجوز الأذان بعد نزوله مضافاً إلى الأذان الأوّل الّذي عند الزوال ، فهذا هو الأذان المنهيّ عنه ، ويسمّيه بعض أصحابنا الأذان الثالث ، وسمّاه ثالثاً لانضمام الإقامة إليهما ، فكأنّه أذان آخر ( 1 ) ، انتهى . قلت : سيأتي عن « الخلاف » أنّ الأذان الثاني خلاف الأذان الثالث . وفي ظاهر « المبسوط ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) » أو صريح الثلاثة وصريح « مجمع البرهان ( 5 ) » ومحتمل « الدروس ( 6 ) » أنّه هو الثاني وضعاً ، لأنّ الأذان كان يفعل وهو على المنبر فيكون الواقع قبله هو المحدث الموضوع . قلت : أي المحدث في زمن عثمان أو معاوية . قال في « مجمع البرهان » : وسبب التحريم ليس إلاّ البدعة ولا شكّ أنّه غير الّذي بين يديه ، وقد قال في المنتهى لا نعرف خلافاً بين أهل العلم في مشروعية الأذان عقيب صعود الإمام المنبر ، ولو سأل سائل عن المحدث لقالوا أنّه الأوّل ، والثاني هو الّذي فعله النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإن لم يكن الوقت والمكان شرطاً إلاّ أنّه بذلك صار علماً لما فعله وممتازاً عن غيره ولو تغير المكان لقيل بتغير ذلك أيضاً ( 7 ) ، انتهى فليتأمّل فيه .
هامش
( 1 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 295 . ( 2 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 149 . ( 3 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 336 س 25 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج 4 ص 106 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 376 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج 1 ص 191 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 376 - 377 .
مفتاح الكرامة — صفحة 513 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي