شرح
يجب على الساهي فيها إعادة الصلاة الّذي ينصرف عن الصلاة بكلّيته قبل أن
يتمّها ، انتهى .
وفي « المقنعة ( 1 ) » من أخطأ القبلة أو سها عنها أعاد في الوقت لا في خارجه إلاّ
أن يكون قد استدبر القبلة فيجب عليه حينئذ الإعادة كان الوقت باقياً أو منقضياً ،
انتهى فتأمّل . وفي « الغنية ( 2 ) » الإجماع على وجوب الإعادة في الوقت دون
خارجه على من سها فصلّى إلى يمين القبلة أو شمالها ، انتهى فتأمّل . وقال في
« النهاية ( 3 ) » وإن صلّى متعمّداً إلى غير القبلة وجبت الإعادة وإن كان ناسياً أعاد في
الوقت دون خارجه ، انتهى فلتلحظ الدلالة .
وفي « الدروس ( 4 ) » يبطل الصلاة مبطل الطهارة وإن كان سهواً على الأصحّ
والردّة والالتفات دبراً والكلام بحرفين عمداً . وقال : أمّا لو أحدث أو استدبر
فالأشبه الإعادة وكذا لو فعل فعلا كثيراً ، والمشهور أنّهما لا تبطلان سهواً . وقال :
في بحث القبلة : إنّ الناسي كالظانّ .
وفي « المعتبر ( 5 ) » الالتفات يميناً وشمالا ينقص ثواب الصلاة والالتفات إلى
ما وراءه يبطلها ، لأنّ الاستقبال شرط صحّة الصلاة ، فالالتفات بكلّه تفويت
لشرطها . ثمّ حكم بكراهة الالتفات يميناً وشمالا بوجهه مع بقاء جسده مستقبلا ،
انتهى . ومثل ذلك قال في « التذكرة ( 6 ) » وظاهرهما أنّ الالتفات إلى ما وراءه مبطل
عمداً وسهواً كما هو قضية تعليلهما ولأنّهما لم يقيّدا ذلك بالعمد والسهو كما قيّد في
المسألة الّتي بعد ذلك بلا فاصلة في « المعتبر » ولولا تصريح المصنّف في
هامش
( 1 ) المقنعة : في القبلة ص 97 .
( 2 ) غنية النزوع : في ما يقطع الصلاة ويوجب إعادتها ص 111 .
( 3 ) النهاية : في معرفة القبلة وأحكامها ص 64 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في مبطلات الصلاة ج 1 ص 185 وص 160 .
( 5 ) المعتبر : خاتمة في ما يقطع الصلاة ج 2 ص 253 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج 3 ص 294 .