تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
يجب على الساهي فيها إعادة الصلاة الّذي ينصرف عن الصلاة بكلّيته قبل أن يتمّها ، انتهى . وفي « المقنعة ( 1 ) » من أخطأ القبلة أو سها عنها أعاد في الوقت لا في خارجه إلاّ أن يكون قد استدبر القبلة فيجب عليه حينئذ الإعادة كان الوقت باقياً أو منقضياً ، انتهى فتأمّل . وفي « الغنية ( 2 ) » الإجماع على وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه على من سها فصلّى إلى يمين القبلة أو شمالها ، انتهى فتأمّل . وقال في « النهاية ( 3 ) » وإن صلّى متعمّداً إلى غير القبلة وجبت الإعادة وإن كان ناسياً أعاد في الوقت دون خارجه ، انتهى فلتلحظ الدلالة . وفي « الدروس ( 4 ) » يبطل الصلاة مبطل الطهارة وإن كان سهواً على الأصحّ والردّة والالتفات دبراً والكلام بحرفين عمداً . وقال : أمّا لو أحدث أو استدبر فالأشبه الإعادة وكذا لو فعل فعلا كثيراً ، والمشهور أنّهما لا تبطلان سهواً . وقال : في بحث القبلة : إنّ الناسي كالظانّ . وفي « المعتبر ( 5 ) » الالتفات يميناً وشمالا ينقص ثواب الصلاة والالتفات إلى ما وراءه يبطلها ، لأنّ الاستقبال شرط صحّة الصلاة ، فالالتفات بكلّه تفويت لشرطها . ثمّ حكم بكراهة الالتفات يميناً وشمالا بوجهه مع بقاء جسده مستقبلا ، انتهى . ومثل ذلك قال في « التذكرة ( 6 ) » وظاهرهما أنّ الالتفات إلى ما وراءه مبطل عمداً وسهواً كما هو قضية تعليلهما ولأنّهما لم يقيّدا ذلك بالعمد والسهو كما قيّد في المسألة الّتي بعد ذلك بلا فاصلة في « المعتبر » ولولا تصريح المصنّف في
هامش
( 1 ) المقنعة : في القبلة ص 97 . ( 2 ) غنية النزوع : في ما يقطع الصلاة ويوجب إعادتها ص 111 . ( 3 ) النهاية : في معرفة القبلة وأحكامها ص 64 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في مبطلات الصلاة ج 1 ص 185 وص 160 . ( 5 ) المعتبر : خاتمة في ما يقطع الصلاة ج 2 ص 253 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج 3 ص 294 .
مفتاح الكرامة — صفحة 50 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي