شرح
واعتبر تعذّر الحضور في « إشارة السبق » كما سمعت و « فوائد الشرائع ( 1 )
وإرشاد الجعفرية ( 2 ) والمقاصد العلية ( 3 ) وشرح نجيب الدين » . وزاد في « المسالك ( 4 )
والروض ( 5 ) والميسية » المشقّة الّتي لا يتحمّل مثلها عادةً أو خوف زيادة مرض أو
بطء البرء . وفي « المدارك ( 6 ) والذخيرة ( 7 ) » أنه تقييد للنصوص من غير دليل . قلت :
لعلّهم استندوا في ذلك إلى قوله ( عليه السلام ) في حسنة أُذينة ( 8 ) « هو أعلم بنفسه » وفي
الموثّق « هو أعلم بما يطيقه ( 9 ) » . وقال الأُستاذ دام ظلّه : لعلّ مستندهم التبادر ، وفيه
تأمّل ( 10 ) ، انتهى .وأمّا انتفاء العرج فقد ذكره الشيخان ( 11 ) والأكثر ( 12 ) . وفي « المنتهى ( 13 ) »
وظاهر « الغنية ( 14 ) » الإجماع عليه . وعلّله في « المنتهى » بما يدلّ على غير المقعد ،
هامش
( 1 ) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص 46 س 19 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 2 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص 175 س 14 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 3 ) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص 360 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 241 .
( 5 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 287 س 9 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 50 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 300 س 35 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب القيام ح 1 ج 4 ص 698 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب القيام ح 2 ج 4 ص 698 .
( 10 ) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 60 السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 11 ) المقنعة : في صلاة الجمعة ص 164 ، والنهاية : في صلاة الجمعة ص 103 .
( 12 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 96 ، والعلاّمة في تذكرة الفقهاء :
في صلاة الجمعة ج 4 ص 85 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4
ص 274 .
( 13 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 323 س 12 .
( 14 ) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص 90 .