شرح
وفي « المنتهى » لم أقف على قول لعلمائنا في اشتراط الطاعة في السفر لسقوط
الجمعة وقرّب الاشتراط ( 1 ) . وفي « الذخيرة » في ثبوته إشكال ، لعدم ثبوت الحقيقة
الشرعيّة هنا ( 2 ) إنتهى .
وصرّح جماعة ( 3 ) بأنّ المراد من الحضر ما قابل السفر الشرعي فيدخل فيه
ناوي الإقامة عشراً والمقيم ثلاثون يوماً . وفي « المنتهى » الإجماع عليه ( 4 ) . وفي
« التذكرة » لو نوى الإقامة عشراً تنعقد به عندنا قولا واحداً ( 5 ) . وعن الكاتب أنه
أوجبها على مَن نوى الإقامة خمسة أيّام ( 6 ) . وقال في « الذكرى » لا نعلم له موافقاً ،
ولو عدّت المسألة من الإجماع لم يكن بعيداً ( 7 ) .
وفي « التذكرة » أنّ الجمعة تجب في المواضع الأربعة ( 8 ) . واحتمل الأمرين في
« نهاية الإحكام ( 9 ) » . وفي « الدروس » أنه يتخيّر ( 10 ) . وفي « المدارك » عدم الوجوب
أظهر ( 11 ) . وفي « جامع المقاصد » يستحبّ له حضورها ولا يتعيّن ( 12 ) . وفي « مصابيح
الظلام » الظاهر دخوله في المسافر وتخيّره بين القصر والإتمام لا يخرجه عنه
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 322 س 36 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 300 س 29 .
( 3 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 241 ، والعاملي في
مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 49 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة
الجمعة ج 10 ص 149 .
( 4 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 322 س 28 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 92 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 230 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 117 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 92 .
( 9 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 44 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج 1 ص 190 .
( 11 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 49 .
( 12 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 421 .