شرح
البرهان ( 1 ) والرياض ( 2 ) » .وأمّا انتفاء المرض فعليه الإجماع كما في « المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ومصابيح
الظلام ( 5 ) » ولم يذكر في « المراسم والألفية واللمعة والموجز الحاوي وكشف
الالتباس » . وفي « إشارة السبق » المرض المانع من الحركة ( 6 ) . وفي « المنتهى ( 7 )
ونهاية الإحكام ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والرياض ( 10 ) » أيّ مرض كان شقّ عليه الحضور مشقّة
لا تتحمّل عادةً أم لا ، زاد المرض بالحضور أم لا ، لعموم الأدلّة . واعتبر الشافعي ( 11 )
أحد الأمرين حيث قال : المرض المسقط ما يخاف فيه زيادة المرض أو المشقّة .
وفي « مجمع البرهان » الظاهر عدم التقييد بالعاجز في المريض والكبير ، لظاهر
الخبر إلاّ أن يكون إجماع أو نحوه ، والظاهر العدم وإلاّ لذكر ، إلاّ أن يقال يجب
العمل بعموم الأدلّة ، ولم يخرج بالدليل إلاّ المقيّد بالإجماع دون المطلق ،
فتأمّل ( 12 ) ، انتهى . وفي « المدارك ( 13 ) والذخيرة ( 14 ) » أنّ إطلاق النصوص وكلام
الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين ما يشقّ معه الحضور وغيره . وفي « الكفاية ( 15 ) »
أنّ عدم الفرق أقرب .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 343 .
( 2 ) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج 4 ص 56 .
( 3 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 289 .
( 4 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 323 س 7 وس 8 .
( 5 ) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 60 س 26 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 6 ) إشارة السبق : في صلاة الجمعة ص 97 .
( 7 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 323 س 7 وس 8 .
( 8 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 43 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 88 .
( 10 ) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج 4 ص 55 .
( 11 ) المجموع : ج 4 ص 486 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 343 - 344 .
( 13 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 49 .
( 14 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 300 س 34 .
( 15 ) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص 20 س 34 .