شرح
والتذكرة ( 1 ) وإرشاد الجعفرية ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) » الإجماع على ذلك . وفي « الروض » أنه
المشهور ( 4 ) . وفي « الذكرى » لا تنعقد بها على الأشهر ( 5 ) وقد تقدّم ( 6 ) الكلام في ذلك
مستوفى .
والمعروف من الأصحاب عدم وجوبها على الخنثى كما في « مصابيح الظلام »
لاحتمال كونه امرأة والأصل براءة الذمّة وعدم التكليف حتّى يثبت ، ولا ثبوت مع
الاحتمال ، وشمول كلّ مسلم للخنثى محلّ تأمّل ، لعدم تبادره من إطلاق لفظ
المسلم وإن قلنا بأنّ العامّ اللغوي يشمل الأفراد النادرة ، لأنه يشمل ما علم أنه فرد
لا ما يحتمل . وهذا وإن كان يقتضي عدم وجوب الظهر أيضاً لاحتمال كونه رجلا
إلاّ أنّ الظهر هو الأصل ، لأنّ الجمعة مشروطة بالذكورة وغيرها والشكّ في الشرط
يوجب الشكّ في المشروط ، والظهر واجب على المكلّفين إلاّ من اجتمع فيه
شرائط الجمعة ولأنّ الواجب أوّلا كان الظهر ثمّ تغيّر إلى الجمعة بالنسبة إلى مَن
اجتمع فيه شرائطها . والظاهر أنّ الممسوح مثل الخنثى ( 7 ) . وممّا ذكر يُعلم حال
ما ذكره في « الذخيرة ( 8 ) » .وأمّا الحريّة فعليها إجماع العلماء كما في « المعتبر ( 9 ) » والإجماع كما في
« التذكرة ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) » ولا تجب على العبد إجماعاً كما في « المعتبر ( 12 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 86 .
( 2 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص 175 س 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 300 س 19 .
( 4 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 287 س 1 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 110 .
( 6 ) تقدّم في ص 337 - 342 .
( 7 ) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 60 س 10 ( مخطوط في مكبتة الگلپايگاني ) .
( 8 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 300 س 19 .
( 9 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ، ج 2 ، ص 289 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 86 .
( 11 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ، ص 322 س 11 .
( 12 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ، ج 2 ، ص 289 .