شرح
والمدارك ( 1 ) » لا تجب على الصبي باتفاق العلماء كافّة . وفي « الذخيرة » باتفاق
العلماء ( 2 ) . وفي « مجمع البرهان ( 3 ) » الإجماع عليه . وفي « الذكرى ( 4 ) والروض ( 5 ) »
لو صلّى قبل البلوغ الظهر ثمّ بلغ سعى إلى الجمعة ، فإن أدركها وإلاّ أعاد الظهر .
ولم يذكر البلوغ في « اللمعة » .وأمّا العقل ففي « المنتهى » لا تجب على المجنون باتفاق علماء الاسلام ( 6 ) .
وفي « المعتبر ( 7 ) وإرشاد الجعفرية ( 8 ) والمدارك ( 9 ) » باتفاق العلماء كافّة . وفي
« الذخيرة » باتفاق العلماء ( 10 ) . ولم يذكره المفيد والشيخ في « النهاية » وسلاّر
والحلبي على ما نقل عنه والشهيد في « اللمعة » . والمراد به المستمرّ من أول إقامتها
إلى آخرها .وأمّا الذكورة ففي « المعتبر » عليها إجماع العلماء ( 11 ) ، وفي « المنتهى » لا تجب
على المرأة وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم ( 12 ) . وفي « المعتبر ( 13 ) » أيضاً و « المنتهى ( 14 )
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 48 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 300 س 18 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 343 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 110 .
( 5 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 286 س 28 .
( 6 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 322 س 7 .
( 7 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 290 .
( 8 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص 175 س 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 9 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 48 .
( 10 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 300 س 18 .
( 11 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 289 .
( 12 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 321 س 25 .
( 13 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 289 .
( 14 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 321 س 25 .