( المطلب الثاني ) في المكلّف :
ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والحرّيّة والإسلام
والحضر ، وانتفاء العمى والمرض والعرج والشيخوخة البالغة حدّ
العجز ، والزيادة على فرسخين بينها وبين موطنه .
شرح
« الإيضاح ( 1 ) والذكرى ( 2 ) وروض الجنان ( 3 ) » .
وليعلم أنّ حكم المشهور بفعل الظهر مشروط بما إذا لم يبعدوا أو يتباعدوا
بفرسخ وإلاّ فالجمعة ، أمّا الأخير فظاهر ، وأمّا الأوّل فلعلمهما بجمعة صحيحة
ولا جمعتين في فرسخ .
[ في شرائط المكلّف بصلاة الجمعة ]( المطلب الثاني : في المكلّف ) المراد به المكلّف بالحضور لها أو
لعقدها . وفي « جامع المقاصد » إمّا أن يراد بالمكلّف بها المكلف على كلّ حال
فلا يكاد يتحقّق أو على بعض الأحوال ، فلا تكون الأُمور المذكورة شروطاً ،
لتحقّق التكليف على بعض الأحوال بدونها . ويمكن أن يراد المكلّف على حالة
معيّنة وهي حالته الّتي هو عليها ولا يتحقّق تكليفه حينئذ إلاّ بهذه الشروط ( 4 ) ،
انتهى .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويشترط فيه البلوغ والعقل
والذكورة والحريّة والحضر وانتفاء العمى وانتفاء المرض و ) انتفاء
( العرج و ) انتفاء ( الشيخوخة البالغة حدّ العجز و ) انتفاء ( الزيادة
على فرسخين بينها وبين موطنه ) ذكر عشرة نقل الإجماع عليها في غير
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 124 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 130 .
( 3 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 294 س 27 . وفيه « قول الشيخ هنا أجود » .
( 4 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 415 .