تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
فلو كان هناك اُخرى بينهما أقلّ من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه ،
شرح
والرياض ( 1 ) » إلاّ أنه في « المدارك » قرّب اختصاص البطلان بالقريب . وفي « الذخيرة » قرّب بطلان الجمعتين . وفي « كشف اللثام » اختصّ القريب بالبطلان ويحتمل صحّة جمعة الجميع . وفي « مجمع البرهان » الظاهر أنّ الاعتبار بالنسبة إلى كلّ مصلٍّ عرفاً ، ثمّ حكم ببطلان الجمعتين ، واحتمل جعل الاعتبار بالنسبة إلى من انعقدت به الجمعة وبالنسبة إلى المسجد والموضع المعدّ لها إن كان وإلاّ فمن نهاية المصلّين . قال : ويحتمل ذلك فيهما أيضاً . والمحلّة في البلدة الكبيرة والبلدة الصغيرة كذلك ، انتهى . وفي « مصابيح الظلام » أنّ المعتبر الصدق العرفي ، والظاهر أن يكون بين مجموع هؤلاء ثلاثة أميال ( 2 ) . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فلو كان هناك اُخرى بينهما أقلّ من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه ) أمّا البطلان مع الاقتران فمقطوع به في كلام الأصحاب ، وقد عبّر بذلك جماعة ( 3 ) فقالوا تبطل قطعاً . وأمّا مع اشتباه السبق بالاقتران فالبطلان قضيّة ما في « المبسوط ( 4 ) وجامع الشرائع ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتحرير ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) حيث حكم في هذه الكتب في هذه
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج 4 ص 55 . ( 2 ) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 66 س 11 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 3 ) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج 2 ص 411 ، والبحراني في حدائقه : ج 10 ص 130 . ( 4 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 149 . ( 5 ) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص 94 . ( 6 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 339 س 27 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 44 س 10 . ( 8 ) كما في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 268 .
مفتاح الكرامة — صفحة 442 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي