تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
شرح
وفي موضع من « مجمع البرهان » كأنّه إجماعي ( 1 ) . وفي « الذخيرة » لا أعلم فيه خلافاً بين أصحابنا ( 2 ) . وفي « الكفاية » أنه المعروف من مذهب الأصحاب ( 3 ) . ولا فرق بين المصر والمصرين ولابين حصول فاصل كدجلة إجماعاً كما في « التذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) والمدارك ( 6 ) » . وفي « المعتبر » أنه مذهب علمائنا ( 7 ) . وفي « جامع المقاصد ( 8 ) والغرية » لا خلاف فيه . وفي « إرشاد الجعفرية ( 9 ) » الإجماع على الأوّل . وفي « الموجز الحاوي ( 10 ) » ولا تعدّد جمعة في دون الفرسخ إلاّ بندبها حال الغَيبة . قال الشيخ مفلح في شرحه المسمّى « بكشف الالتباس » عنده أنه يجوز تعدّد الجمعة بدون الفرسخ حال الغَيبة . ولم أجد له موافقاً على هذا ، وأظنّه توهّم ذلك من عبارة الدروس في صلاة العيد ، لأنه قال : ويشترط فيها الاتّحاد كالجمعة إذا كانتا واجبتين ، فتنعقد في الفرسخ الواجبة مع المندوبة والمندوبتان فصاعداً ، فتوهّم أنّ الضمير في قوله « إذا كانتا واجبتين » عائد إلى العيد والجمعة معاً ، وهو غلط ( 11 ) إنتهى . وفي « كشف اللثام » لعلّه أراد أنّ العامّة إذا صلّوها وأراد المؤمنون إقامتها عندهم زمن الغَيبة جازت لهم وإن لم يبعدوا عن جمعتهم فرسخاً لبطلانها
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 342 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 300 س 12 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص 20 س 31 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 55 . ( 5 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 30 . ( 6 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 43 . ( 7 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 288 . ( 8 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 411 . ( 9 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص 179 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) . ( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة الجمعة ص 87 . ( 11 ) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ، ص 138 س 2 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
مفتاح الكرامة — صفحة 440 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي