شرح
لا أنه يجوز للمؤمنين إقامة جمعتين في فرسخ أو أقلّ ، فلم يقل بذلك أحد ولا دلّ
عليه دليل ( 1 ) ، انتهى .
وللعامّة ( 2 ) أقاويل مختلفة ومذاهب مختلفة وذكر الأكثر الفرسخ مطلقين .
وفي « جامع المقاصد ( 3 ) وفوائد الشرائع ( 4 ) والغرية » أنه يعتبر الفرسخ من
المسجد إن صلّيت فيه وإلاّ فمن نهاية المصلّين ، قال في الأوّل : فلو خرج بعض
المصلّين عن المسجد أو كان بعضهم في الصحراء بحيث لا يبلغ بعده عن موضع
الأُخرى النصاب دون من سواه ولا يتمّ به العدد فيحتمل صحّة جمعة إمامه
لانعقادها بشرائطها من العدد والوحدة بالإضافة إلى ما هو معتبر في صحّتها ،
ويجيء في جمعته مع الجمعة الأُخرى اعتبار السبق وعدمه ، ويحتمل اعتبار ذلك
في الجمعتين لانتفاء البُعد المعتبر بينهما ، ولا أعرف في ذلك كلّه تصريحاً
للأصحاب ، وللنظر فيه مجال ، انتهى .
وفي « الروض » يعتبر الفرسخ من المسجد إن صلّيت فيه وإلاّ فمن نهاية
المصلّين على ما ذكره بعض الأصحاب . ويشكل الحكم فيما لو كان بين الإمام
والعدد المعتبر وبين الجمعة الأُخرى فرسخ فصاعداً وبين بعض المأمومين وبينها
أقلّ منه ، فعلى ما ذكره لا تصحّ الجمعة ويحتمل بطلان القريب من المصلّين ( 5 ) .
ومثله قال صاحب « المدارك ( 6 ) والذخيرة ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) وكشف اللثام ( 9 )
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 268 .
( 2 ) المجموع : في صلاة الجمعة ج 4 ص 591 ، والمبسوط للسرخسي : ج 2 ص 120 ،
والمغني لابن قدامة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 184 ، وذيله الشرح الكبير : ص 190 .
( 3 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 411 .
( 4 ) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص 45 س 14 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 5 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 286 س 24 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 44 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 300 س 16 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 342 - 343 .
( 9 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 268 .