شرح
ويصلّي آخر ، ولم أقف فيه على نصّ صريح لهم ، لكنّ الأقرب ذلك إلاّ لضرورة ( 1 ) ،
انتهى . وعليه عمل السلف كما في « الذكرى » ثمّ إنّه قرّبه فيها إلاّ لضرورة ( 2 ) .
وكذا في « التذكرة ( 3 ) » ونقل المنع في « الذكرى » عن الراوندي في أحكام القرآن ( 4 ) .
وفي « المدارك » أنه أحوط ( 5 ) . وفي « مصابيح الظلام » أنه المشهور ( 6 ) .
وجوّزه - أي التعدّد - في « نهاية الإحكام ( 7 ) والجعفرية ( 8 ) وإرشادها ( 9 ) » . وفي
« جامع المقاصد ( 10 ) » أنّ فيه قوّة ، لانفصال كلّ من العبادتين عن الأُخرى ولأنّ غاية
الخطبتين أنّ تكونا كركعتين ويجوز الاقتداء بإمامين في صلاة واحدة . وناقشه
في الأمرين صاحب « المدارك ( 11 ) والذخيرة ( 12 ) » ولكنّه في الأخير استشكل
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 324 س 29 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 124
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 33 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 124 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 39 .
( 6 ) لم نعثر في المصابيح على دعوى الشهرة على اتّحاد الخطيب والإمام صريحاً ، نعم قال في
بحث القدرة على الخطبة ما نصّه : يستفاد من الشرع والمنقول من فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام )
كون الخطيب هو الإمام وهو الظاهر من طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار مع أنّ ذلك
هو الظاهر من الاخبار ، انتهى موضع الحاجة من كلامه . وقال بنحو ذلك في كلام آخر قريب
من هذا الكلام ، فراجع مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 62 ( مخطوط في مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 7 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 18 .
( 8 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في صلاة الجمعة ص 131 .
( 9 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص 178 س 17 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 10 ) ظاهر العبارة أنّ المحكيُّ عن جامع المقاصد مجموع عبارته إلى قوله « في صلاة واحدة »
ولكنّ الأمر ليس كذلك بل المحكيُّ عنه هو قوله « إنّ فيه قوة » وأمّا سائر العبارة إنّما هي من
استدلال الشارح وإن كان مضمونه موجوداً في كلام المحقّق ( رحمه الله ) ، فراجع جامع المقاصد : ج 2
ص 408 وتأمّل فيه جيّداً .
( 11 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 39 .
( 12 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 299 س 31 .